[الأحكام الشرعية]
[الباب الأول: الأحكام الشرعية وتوابعها]
  (الباب الأول) من العشرة (في الأحكام الشرعية) قال في العِقْد: ومعنى كونها شرعية: أنها مستفادة من جهة الشرع، إما بنقله لها عن حكم العقل، أو بالإمساك عن النقل مع صحته.
  قلت: ويعني بالأول(١): إباحته تعالى ذبح بعض الحيوان؛ لأن قضية العقل فيه التحريم. وبالثاني(٢): تحريم ذبح الخنزير، فإنه مقرر لِمَا في العقل، مع صحة نقله.
  قال القاضي عبدالله الدواري: الشرع ما ورد عن الله تعالى أو عن رسوله ÷ حُكمُه نصًّا، أو كان ما ورد عن الله أو عن رسوله وصلة إلى العلم به(٣) أو ظنه(٤)، مما لم يكن للعقل فيه قضية مطلقة.
  قلت: ويعني بالقضية المطلقة: المبتوتة الضروريةَ، كشكر المنعم وقبح الظلم، والاستدلاليةَ(٥)، كمعرفة الله على المختار. فهذا عقلي وإن طابقه السمع؛ ومن ثم لم يَجُزْ نسخه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. (وتوابعها) كالكلام في الصحة والفساد، ونحوهما(٦).
[الأحكام الشرعية]
  وقد بين الأحكام الشرعية بقوله: (هي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة) فهي خمسة عند ابن الحاجب و غيره.
  وعن بعض المعتزلة أن الإباحة حكم عقلي؛ إذ هي انتفاء الحرج، وهو ثابت
(١) أي: الذي نقله الشارع عن حكم العقل.
(٢) أي: الذي لم ينقله الشارع مع صحة نقله.
(٣) أي: الحكم.
(٤) لعله يريد ما كان دليله القياس أو نحوه. هامش (ب).
(٥) معطوف على الضرورية.
(٦) كالجواز والقضاء والأداء، والإعادة. هامش (أ).