الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الأحكام الشرعية]

صفحة 52 - الجزء 1

[الباب الأول: الأحكام الشرعية وتوابعها]

  (الباب الأول) من العشرة (في الأحكام الشرعية) قال في العِقْد: ومعنى كونها شرعية: أنها مستفادة من جهة الشرع، إما بنقله لها عن حكم العقل، أو بالإمساك عن النقل مع صحته.

  قلت: ويعني بالأول⁣(⁣١): إباحته تعالى ذبح بعض الحيوان؛ لأن قضية العقل فيه التحريم. وبالثاني⁣(⁣٢): تحريم ذبح الخنزير، فإنه مقرر لِمَا في العقل، مع صحة نقله.

  قال القاضي عبدالله الدواري: الشرع ما ورد عن الله تعالى أو عن رسوله ÷ حُكمُه نصًّا، أو كان ما ورد عن الله أو عن رسوله وصلة إلى العلم به⁣(⁣٣) أو ظنه⁣(⁣٤)، مما لم يكن للعقل فيه قضية مطلقة.

  قلت: ويعني بالقضية المطلقة: المبتوتة الضروريةَ، كشكر المنعم وقبح الظلم، والاستدلاليةَ⁣(⁣٥)، كمعرفة الله على المختار. فهذا عقلي وإن طابقه السمع؛ ومن ثم لم يَجُزْ نسخه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. (وتوابعها) كالكلام في الصحة والفساد، ونحوهما⁣(⁣٦).

[الأحكام الشرعية]

  وقد بين الأحكام الشرعية بقوله: (هي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة) فهي خمسة عند ابن الحاجب و غيره.

  وعن بعض المعتزلة أن الإباحة حكم عقلي؛ إذ هي انتفاء الحرج، وهو ثابت


(١) أي: الذي نقله الشارع عن حكم العقل.

(٢) أي: الذي لم ينقله الشارع مع صحة نقله.

(٣) أي: الحكم.

(٤) لعله يريد ما كان دليله القياس أو نحوه. هامش (ب).

(٥) معطوف على الضرورية.

(٦) كالجواز والقضاء والأداء، والإعادة. هامش (أ).