مسألة:
مسألة:
  (و) المختار في المجتهد (أنه يجب عليه البحث) فيما استدل به (عن الناسخ) له (و) كذا (المخصص حتى يظن عدمهما) ولا يلزم العلم به، وقد تقدمت هذه المسألة في باب العموم والخصوص، وذِكْر الخلاف فيها.
مسألة: [تقليد المجتهد لمجتهد آخر]:
  (و) المختار في المجتهد: (أنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، ولو) كان ذلك الغير (أعلم منه، ولو كان) أيضاً (صحابياً، ولو) كان (فيما يخصه) دون ما يفتي به، وليس المراد بذلك اختصاص الحكم به بحيث لا يعم غيره من المكلفين، بل المراد فيما يشتغل بعمله(١)، لا فيما يفتي به غيره. وهذا الإطلاق هو مذهب أئمتنا $ والجمهور.
  وقال أبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق(٢)، وأحد قولي المؤيد بالله #: يجوز مطلقاً(٣). وقال محمد: يجوز له تقليد الأعلم فقط. وقال أبو علي: يجوز له تقليد الصحابي، لا غيره، وإن لم يكن أعرف منه. ومثل هذا مذهب الشافعي إلا أنه يشترط تقليد الأرجح من الصحابة. وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. وقال ابن سريج: إذا كان في العمل الذي يفوت وقته لو اشتغل بالنظر(٤) والاجتهاد جاز له تقليد الغير؛ لعدم وجدان وجه الاجتهاد، ولا يجوز في غيره. قيل: وينبغي أن لا يخالف في هذا. وقيل: إن كان حاكماً جاز له تقليد غيره، قال الناصر #: مع كون من قلده أعلم.
(١) أي: بل كون الغرض من الاجتهاد تحصيل رأي فيما يشتغل بعمله، لا بما يفتي به لغيره كما في المسائل الاجتهادية في الصلاة حين يريد أن يصلي. قسطاس.
(٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، أحد شيوخ البخاري ومسلم والترمذي، (ت ٢٣٨، وقيل: ٢٣٧، وقيل: ٢٣٣ هـ).
(٣) سواء أعلم أو صحابياً، وفيما يخصه أو فيما يفتي به. هامش (ج).
(٤) كما إذا كان في آخر وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالنظر لفاتته الصلاة.