الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [أركان القياس]:

صفحة 279 - الجزء 1

  الْبَيْعَ}⁣[البقرة ٢٧٥]، {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء ٢٩].

  وثالثها: أن يوافق القياس على أصول وإن خالف القياس على أصول أخرَ، كخبر التحالف إذا اختلف البيِّعان⁣(⁣١)، فإنه يجوز أن يقاس عليه الإجارات؛ لأن قياسها يوافق أصلاً غير الأصول التي خالفها خبر التحالف، وذلك الأصل هو ما ثبت أن ما مُلك على الغير فالقول فيه قوله.

  فإن لم تحصل أحد الثلاثة لم يصح القياس؛ فلذا لا يقاس عندهم على خبري النبيذ والقهقهة؛ إذ هي مخالفة⁣(⁣٢) للقياس، ولم يقترن بهما شيء من تلك الأمور.

  قال في الفصول: ويسمون القياس عليه مع فقدها⁣(⁣٣): القياس على مواضع الاستحسان.

  قلنا: لم يفصل دليل التعبد بالقياس بين أن يكون النص الذي يثبت⁣(⁣٤) به الأصل موافقاً للقياس أو مخالفاً، وبين أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، وبين أن يقترن به أحد تلك الأمور وأن لا يقترن؛ فلزم أن يصح القياس مطلقاً، ولا وجه لما ذكروه. وأيضاً فإنه قد قُبِلَ خبر الواحد المخالف للقياس على ضعفه، فيقبل القياس عليه؛ لصحة ما يستند إليه، وعدم المانع.

مسألة: [أركان القياس]:

  أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود الخارجي التي لا يحصل إلا بحصولها، (و) القياس (أركانه أربعة):

  (أصل) وهو المقيس عليه، الذي هو محل الحكم المُشبَّه به، كالخمر مثلاً. ...


(١) ونصه ÷: «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان المبيع» فهذا الخبر وإن خالف القياس من وجه - وهو كون على المدعي البينة والمنكر اليمين - فقد وافق قياساً آخراً، وهو أن القول قول المالك في الأصل. مرقاة الوصول.

(٢) هكذا في المخطوطات (أ، ب، ج) ولعل الصواب: إذ هما مخالفان. والله أعلم.

(٣) أي: فقد الثلاثة الأمور المذكورة آنفاً.

(٤) في (ج): «ثبت».