الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة:

صفحة 577 - الجزء 1

  هذا إذا لم يكن في الخبر معنى الإنشاء، وأما إذا كان فيه معناه - نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}⁣[البقرة ٢٢٨] - فإنه يجوز نسخه عند أئمتنا $ والجمهور، خلافاً لبعض التابعين والدقاق.

مسألة:

  لا يثبت الحكم - سواء كان مبتدأ أو ناسخاً - على المكلفين قبل أن يبلغه جبريل # إلى النبي ÷، وكذا بعد تبليغه إلى النبي ÷ وقبل تبليغ النبي ÷ المكلفين. وأما بعده⁣(⁣١) فإما أن يكون المنسوخ متكرراً - كالصوم والصلاة - أو لا، كالحج، فالأول: إما أن ينسخ بعد إمكان فعله - بأن يمضي وقت يمكن فعله فيه، وإنما يكون ذلك في الوقت الموسّع والمطلق - أو قبله، إن كان بعد إمكانه جاز - سواء كان قبل فعله أو بعده - اتفاقاً، وإن كان قبل إمكانه فعند أئمتنا $ والمعتزلة وأكثر الفقهاء أنه لا يصح (ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله)، فلا يصح أن يقول: «صلوا ركعتين» ثم يقول: «لا تصلوا ركعتين» قبل مضي وقت يسعهما. وعند جمهور الأشعرية وبعض الفقهاء، ورويَ عن المنصور بالله # أنه يجوز⁣(⁣٢).

  والثاني: وهو غير المتكرر يمتنع نسخه قبل إمكان فعله، على الخلاف المذكور؛ فلا يجوز⁣(⁣٣) أن يقول: «حجوا هذه السنة» ثم يقول قبل دخول عرفة: «لا تحجوا».

  وأما بعده فالمجوزون وبعض المانعين على صحته كالمتكرر، وبعضهم على منعه، وادعى الإمام يحيى # الاتفاق على جواز نسخه.


(١) أي: بعد تبليغ جبريل للنبي ÷ وتبليغ النبي ÷ المكلفين.

(٢) رواية شاذة ضعيفة، والذي نص عليه في صفوة الاختيار الأول. دراري مضيئة.

(٣) في (ج): «فلا يصح».