مسألة:
  هذا إذا لم يكن في الخبر معنى الإنشاء، وأما إذا كان فيه معناه - نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}[البقرة ٢٢٨] - فإنه يجوز نسخه عند أئمتنا $ والجمهور، خلافاً لبعض التابعين والدقاق.
مسألة:
  لا يثبت الحكم - سواء كان مبتدأ أو ناسخاً - على المكلفين قبل أن يبلغه جبريل # إلى النبي ÷، وكذا بعد تبليغه إلى النبي ÷ وقبل تبليغ النبي ÷ المكلفين. وأما بعده(١) فإما أن يكون المنسوخ متكرراً - كالصوم والصلاة - أو لا، كالحج، فالأول: إما أن ينسخ بعد إمكان فعله - بأن يمضي وقت يمكن فعله فيه، وإنما يكون ذلك في الوقت الموسّع والمطلق - أو قبله، إن كان بعد إمكانه جاز - سواء كان قبل فعله أو بعده - اتفاقاً، وإن كان قبل إمكانه فعند أئمتنا $ والمعتزلة وأكثر الفقهاء أنه لا يصح (ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله)، فلا يصح أن يقول: «صلوا ركعتين» ثم يقول: «لا تصلوا ركعتين» قبل مضي وقت يسعهما. وعند جمهور الأشعرية وبعض الفقهاء، ورويَ عن المنصور بالله # أنه يجوز(٢).
  والثاني: وهو غير المتكرر يمتنع نسخه قبل إمكان فعله، على الخلاف المذكور؛ فلا يجوز(٣) أن يقول: «حجوا هذه السنة» ثم يقول قبل دخول عرفة: «لا تحجوا».
  وأما بعده فالمجوزون وبعض المانعين على صحته كالمتكرر، وبعضهم على منعه، وادعى الإمام يحيى # الاتفاق على جواز نسخه.
(١) أي: بعد تبليغ جبريل للنبي ÷ وتبليغ النبي ÷ المكلفين.
(٢) رواية شاذة ضعيفة، والذي نص عليه في صفوة الاختيار الأول. دراري مضيئة.
(٣) في (ج): «فلا يصح».