الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 397 - الجزء 1

  المذكور: التفاوت ملغى في القصاص؛ لمصلحة حفظ النفس؛ بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأنملة والموت بضرب الرقبة، فيجب بهما القصاص، وإن كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت.

  قال ابن الحاجب: ذلك لا يفيد؛ لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق، كما أُلغي⁣(⁣١) العلم، فيقتل العالم بالجاهل، ولم تلغ الحرية؛ فلم يقتل الحر بالعبد، ولا الإسلام؛ فلم يقتل المسلم بالكافر.

[العشرون: اختلاف جنس المصلحة]

  الخامس منها وهو (العشرون) من الاعتراضات: (اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع، مثاله أن يقول المستدل: يُحد باللواط كما يُحد بالزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج مشتهىً طبعاً محرم شرعاً. فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما، ففي الزنا منع اختلاط النسب) المفضي إلى عدم تعهد الأولاد (وفي اللواط دفع رذيلته، وقد يتفاوتان في نظر الشارع) وحاصله: معارضة في الأصل؛ لإبداء خصوصية في الأصل، كأنه قال: بل العلة ما ذكرت⁣(⁣٢) مع كونه موجباً لاختلاط النسب.

  (وجوابه) كجواب المعارضة، بإلغاء الخصوصية بطريقه؛ وذلك (ببيان استقلال الوصف بالعلّيّة) بشيء من مسالك العلة (من دون تفاوت) ولا يتأتّى هنا الإجابة بشيء من الوجوه الأخر من جواب المعارضة، مثل: منع وجود الوصف، أو بيان خفائه؛ لأن هذا نوع⁣(⁣٣) مخصوص من المعارضة في الأصل، كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضمة إلى وصف المستدل؛ لا إبداء وصف آخر مستقل بالعلّيّة.


(١) في (ج) «ألغى».

(٢) في (أ) و (ج): «ذكرتم».

(٣) في (ج): «منع».