الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ما يجب على المقلد والمستفتي]:

صفحة 622 - الجزء 1

  والنظر فيها، من دون⁣(⁣١) فرق بين ظني وقطعي، فاقتضى الجواز.

  نعم، وهذا الخلاف في وجوبه (على غير المجتهد) فأما المجتهد فقد تقدم أنه لا يجوز له التقليد بعد اجتهاده اتفاقاً، وقبله على المختار.

مسألة: [ما يجب على المقلِّد والمستفتي]:

  وإنما يُقَلَّد ويُسْتَفْتى مجتهدٌ عدلٌ تصريحاً وتأويلاً، (و) يجب (على المقلِّد البحث عن كمال من يقلده في علمه وعدالته) إذا جهلهما؛ إذ يشترط في المفتي صلاحيته للفتوى بالعلم والعدالة كما ذكرنا، وإنما ينكشف ذلك بالبحث عن حاله، هل ثبوتها⁣(⁣٢) فيستفتيه، أو عدمها أو التباسها فلا يستفتيه. وقيل: لا يجب عليه ذلك.

  قلنا: ذلك يقتضي وجوب اتباع الخطأ؛ إذ لا يأمن المستفتي فسقه أو جهله، وعلى تقدير وقوع أيهما يجب اتباعه، فلا يندفع بأنه لا يوجب⁣(⁣٣) وجوب اتباع الخطأ، بل ما يحتمل الخطأ، والمفروض أنه لا ظن، فلا يندفع بأنه يجب اتباعه من حيث إنه مظنون. هذا إذا جُهل علمه وعدالته.

  فأما من ظنَّ علمه وعدالته - (ويكفيه) في تحصيل ظن ذلك إذا لم يكن ثَمَّ خبرةٌ⁣(⁣٤) له (انتصابه للفتيا) من غير قدح⁣(⁣٥) ممن يعتد به، حيث كان (في بلد) شوكته⁣(⁣٦) لمن هو (محق) سواء كان إماماً أو محتسباً على ظاهر الكتاب، وذلك المحق ممن (لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه) على حسب الخلاف


(١) في (ب): «غير».

(٢) أي: ثبوت الصلاحية للفتوى.

(٣) في (أ): «لا يجب وجوب ..» إلخ.

(٤) في (ج): «خبر له».

(٥) أي: لا يكفي الانتصاب للفتيا إلا بشرط عدم القدح ممن يُعتد به.

(٦) أي: أمر دولته لمحق.