مسألة: [طرق العلة]:
  استُحسن عُرفاً أن يفوِّض العمل إليهما بحسب فضلهما(١)، فيجعل الأفضل للأفضل، وإن كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الآخر، ومنه إبراء ذمة من عليه الحق، والعفو عن الجنايات، ورياضة النفوس، وتهذيب الطرائق.
  وما يعارضها(٢)، كشرع الكتابة، فهو - مع استحسانه عادة(٣) - معارض للقواعد؛ لأنه بيع المال بالمال. والعادي لا مُكمِّل له.
  واعلم أنها قد تجتمع الثلاثة في وصف على رأي، كالنفقة، فهي ضرورية للنفس، حاجية للزوجات، تحسينية للأقارب.
  والخيالي الإقناعي(٤): ما يُتخيَّل فيه مناسبة تُميزه عن الطرد المهجور(٥) في أول وَهْلَة، ثم إذا حُقق النظر فيه ظهر عدمها، حتى لا يزداد على كثرة البحث والتأمل إلا تلاشياً، كتعليل تحريم بيع الميتة بالنجاسة، وقياس الكلب عليها بجامعها، فمناسبتها للتحريم فيهما خيالية إقناعية؛ من جهة أن نجاسة الشيء تناسب إذلاله، ومقابلته بمال يناسب إعزازه، وبينهما منافاة، فمناسبة النجاسة للتحريم متخيلة، لكنها تضمحل مع التأمل؛ لأن معناها: كون الصلاة معها غير مجزية، ولا مناسبة بينه وبين التحريم(٦).
٣ - [أقسام المناسب باعتبار نظر الشارع]:
  (و) أما الثالث من تقسيماته - و (هو) باعتبار نظر الشارع - فالمناسب بهذا الاعتبار (أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل) وستعرف حقيقة كل واحد منها.
(١) في (ب): «بحسب فضليتهما».
(٢) أي: القواعد المعتبرة، وهذا هو الضرب الثاني من العادي.
(٣) لكونها موصلة إلى العتاق، وهو من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم. شرح فصول.
(٤) هذا هو القسم الثاني من أقسام المناسب بحسب نفسه.
(٥) «المهجور» سقط من (ب).
(٦) وإلا لزم تحريم بيع الثوب النجس. هامش (أ).