الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [الجرح وطرقه وما ليس منه]:

صفحة 175 - الجزء 1

تنبيه: [الجرح وطرقه وما ليس منه]:

  والجرح: ارتفاع أحد أركان العدالة⁣(⁣١). وله طرق أعلاها: التصريح به مع ذكر السبب⁣(⁣٢)، ثم التصريح به من دونه⁣(⁣٣).

  وليس منه ترك الحاكم العمل بشهادته، ولا ترك العالم العمل بروايته؛ لأن ذلك ليس كالنطق بالجرح من الحاكم أو⁣(⁣٤) العالم، وذلك لجواز معارضٍ⁣(⁣٥) كشهادة أخرى ولم يترجح أيتهما، أو فَقْدِ شرط غير العدالة. وليس منه ترك العمل بقوله في مسائل الاجتهاد ونحوها من⁣(⁣٦) الأصول مما لا يُعلم أن خطأه فسق. وليس منه التدليس على الأصح⁣(⁣٧).

  وأما إذا شهد بالزنى ولم تكمل الشهادة⁣(⁣٨) فحُدَّ للقذف فقد ذكر ابن الحاجب أن ذلك ليس بجرح، وقال الإمام المهدي #: بل جرح؛ إذ هو ممنوع من أداء الشهادة مع انخرام النصاب، فهو في حكم القاذف، قال⁣(⁣٩): ولا أظن أحداً من أهل المذهب يخالف في ذلك، اللهم إلا أن يكون جاهلاً لتحريم أداء الشهادة حيث لم يعلم كمال نصاب الشهادة، فهو يحتمل سقوط حد القذف؛ إذ الحدود تُدرأ بالشبهات، ويحتمل أن لا يسقط عنه،


(١) بأن ترك أحد الواجبات، أو فعل أحد المقبحات أو ما فيه خسة.

(٢) كأن يقول: فلان مجروح العدالة؛ لأنه ترك الصلاة لغير عذر.

(٣) كأن يقول: فلان مجروح العدالة أو ساقط الحديث، أو لا يعتبر به أو بدينه أو ليس بثقة، أو لا يساوي شيئاً، أو ليس بشيء، أو غير مأمون أو واهٍ. شرح الجلال مع الفصول.

(٤) في (ب): «والعالم».

(٥) أي: لجواز أن يكون عدم العمل بالشهادة لوجود معارض، كشهادة تخالف شهادته وعدم ترجيح أيهما.

(٦) في (ب): «في».

(٧) ومن العلماء من ذهب إلى أن تدليس الشيوخ وتدليس التسوية تغرير وتلبيس في الدين، وهو خرم للعدالة.

(٨) أي: إذا شهد شاهد على بشرٍ بالزنا، ولم تنضم إلى شهادته شهادة ثلاثة معه.

(٩) أي: الإمام المهدي #.