مسألة: [الخلاف في تجزؤ الاجتهاد]:
مسألة: [الخلاف في تجزؤ الاجتهاد]:
  (و) قد وقع (في جواز تجزؤ الاجتهاد) بجريانه في بعض المسائل دون بعض (خلاف) بين العلماء، والمختار الجواز، وهو مذهب المؤيد بالله، والداعي، والأمير علي بن الحسين، والإمام يحيى @، والشيخ الحسن، والغزالي، والرازي، وغيرهم؛ وذلك لجواز إطّلاع القاصر عن مرتبة الاجتهاد على أمارات مسألة(١) على حد إطلاع المجتهد.
  وقيل: لا يصح تجزيه؛ لجواز تعلقها بما لا يعلمه.
  قلنا: خلاف الفرض، فإن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في نفي تلك المسألة وإثباتها في ظنه، إما بأخذه عن المجتهد - وليس حصول الأمارة بطريق الأخذ والتعلم عن المجتهد ينافي الاجتهاد، وإلا لم تقبل أخبار الآحاد - وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كلٍّ إلى جنسه، وإذا كان كذلك(٢) فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظن الحكم؛ فيجب العمل به.
(١) لا تتعلق تلك المسألة إلا بتلك الأمارات لا بغيرها. قسطاس.
(٢) في (ج): وإذا كان ذلك كذلك.