مسألة: [الخلاف في قبول رواية فاسق التأويل وكافره]:
  فنحن مُتَعَبَّدون بتلاوة لفظه. وأيضاً فإنا نقطع بأن الصحابة نقلوا عن النبي ÷ أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة، والذي قاله # واحد قطعاً، والباقي(١) نقل بالمعنى، وتكرر ذلك وشاع وذاع، ولم يُنْكره أحد، فكان إجماعاً على جوازه عادة.
  وأيضاً روي عن ابن مسعود ¥ وغيره بأنهم قالوا: قال رسول الله ÷: كذا أو نحوه، وذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ بعينه، وأن المروي هو المعنى، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً.
  وأيضاً قد أجمع على جواز تفسيره بالعجمية، فتفسيره بالعربية أولى بالجواز؛ لأنه أقرب نظماً، وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى. وأيضاً نحن نعلم أن المقصود في التخاطب إنما هو المعنى(٢)، ولا عبرة باللفظ.
  قال عضد الدين: والنزاع فيمن هو عارف بمواقع الألفاظ، وأما غيره فلا تجوز(٣) منه اتفاقاً.
مسألة: [الخلاف في قبول رواية فاسق التأويل وكافره]:
  (واختلف) العلماء (في قبول رواية فاسق التأويل وكافره) لا المُصَرِّح منهما فلا تقبل إجماعاً، أما كافر التأويل - وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير متعمد كالمشبهة - فعند بعض أئمتنا $، وأبو الحسين، والرازي، وجمهور الفقهاء أنه يقبل. وعند جمهور أئمتنا $، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقلاني لا يُقبل. وعن القاسم والهادي @ روايتان.
(١) في (ب): «والباقية نقلت بالمعنى».
(٢) قال الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #: ومما يدل عليه أيضاً: ما في الكتاب العزيز من حكاية أقوال الأنبياء $ والأمم المختلفي اللغات بالعربية، وما فيه أيضاً من التعبير عن القضايا المتحدة بأساليب متنوعة، وعبارات متعددة. لوامع الأنوار ٢/ ٤٧٤ ط/ الثالثة، مكتبة أهل البيت.
(٣) في (ج): «يجوز».