الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [أقسام الواجب بحسب نفسه، وفاعله]:

صفحة 60 - الجزء 1

  قطعي من نَصِّ كتاب أو سنة متواترة، أو إجماع أو قياس قطعيين، كالصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وتحريم ضرب الأبوين، وما أشبه ذلك⁣(⁣١). وَيَفْسُقُ تارِكُهُ، وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّه، ويُقضى. والواجب نقيض⁣(⁣٢) ذلك، كالوتر والأضحية، وما أشبه ذلك⁣(⁣٣).

  قلنا: لا يصح إثبات أحدهما ونفي الآخر، وذلك دليل المساواة، فهلم الدليل على الفرق.

مسألة: [أقسام الواجب بحسب نفسه، وفاعله]:

  وينقسم الواجب بحسب نفسه إلى ضروري عقلي، كشكر المنعم، وقضاء الدين ورد الوديعة. وشرعي، كالصلاة، والزكاة، والحج⁣(⁣٤). واستدلالي عقلي، كشكر الله تعالى ورسوله والوالدين. وشرعي، كتفاصيل الصلاة ونحوها.

  وبحسب فاعله إلى: (فرض عين) وهو ما إذا فعله بعض المكلفين لم يسقط عن غيره. ويكون عقليًّا، كشكر المنعم، ومعرفة الله. وشرعيًّا، كالصلاة والحج.

  (وفرض كفاية) وهو ما إذا قام به البعض سقط الذم على الإخلال به عن الباقين. ويكون عقليًّا، كردِّ الوديعة المودعة عند جماعة، فإنه إذا ردها واحد سقط الذم عن الباقين. وشرعيا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وصلاة الجنازة.

  وهو أيضاً ضربان:

  أحدهما: يكره فعله حيث يكون البعض من المكلفين قد قام به،


= في ساقين - صعدة، له كتاب المقنع في أصول الفقه، (ت ٦٣٦). انظر ترجمته كاملة في كتاب التحف شرح الزلف للإمام مجد الدين المؤيدي قدس الله روحه في أعلى عليين.

(١) مثل غسل الوجه.

(٢) أي: ما دليله ظني.

(٣) كالمضمضة والاستنشاق.

(٤) ومعنى كون هذه ضرورية: أنا نعلم من دين النبي ÷ وجوبها ضرورة. شرح فصول.