الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الاستدلال بأفعال النبي وتروكه]:

صفحة 123 - الجزء 1

[حقيقة الموافقة والمخالفة والائتمام]:

  والموافقة في القول: أن نقول كقوله وإن لم يكن لأنه قال⁣(⁣١).

  وفي الفعل: أن نفعل⁣(⁣٢) كفعله وإن لم يكن لأنه فعل.

  وفي الترك: أن نترك⁣(⁣٣) كتركه وإن لم يكن لأنه ترك. وفي الاعتقاد كذلك⁣(⁣٤).

  والمخالفة: نقيض الموافقة.

  والائتمام: الاتِّباع في صورة الفعل ووجهه⁣(⁣٥)، أو في صورته فقط عند قوم⁣(⁣٦).

مسألة: [الاستدلال بأفعال النبي وتروكه]:

  لا⁣(⁣٧) خلاف أنه يُستدل بأفعال النبي ÷ وبتروكه على الجملة، لكن اختلفوا فيها إذا تجردت عن الوجه:

  فعند أكثر أئمتنا $ والجمهور: الوقف حتى يُعْرف؛ ولهذا قالوا: لا حجة في حكاية أفعاله وتروكه⁣(⁣٨) إذا لم يُعرف الوجه.

  وقيل: يكون حجة، ثم اختلفوا⁣(⁣٩) علامَ يُحمل؟


(١) في (ج): «قال به».

(٢) في (ج): «يفعل».

(٣) في (ج): «يترك».

(٤) أي: نعتقد كاعتقاده وإن لم يكن لأنه اعتقد.

(٥) ولهذا مُنع من صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الاتباع وقع في صورة الفعل - وهي الصلاة - لا في وجهه، وهو التنفل.

(٦) وهم الشافعية؛ ولهذا صححوا صلاة المفترض خلف المتنفل.

(٧) في (ج): «ولا خلاف».

(٨) مثال حكاية الفعل: ما روي أنه ÷ كان يرجع يوم العيد من غير طريق الذهاب، قال في البحر الزخار: لا يكفي في وجوب الاتّباع مجرد الفعل ما لم يُعرف الوجه، ومثال حكاية الترك: ما روي أنه ÷ لم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقد، ولم يروَ أنه انفق عليها قبل الدخول، فقال الإمام يحيى بن حمزة والشافعي: لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها ولم تطلب بعد العقد حتى مرت مدة، قال في البحر: والمذهب وجوب النفقة. وحجة المخالف حكاية ترك لم يُعرف وجهه فلا حجة فيه. كاشف لقمان ص ٧٧. الطبعة الثانية مكتبة بدر.

(٩) أي: القائلون بأنه حجة.