الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [بماذا يعرف مذهب المجتهد]:

صفحة 612 - الجزء 1

مسألة: [بماذا يعرف مذهب المجتهد]:

  المجتهد إذا كان غائباً أو ميتاً قُبِلَتْ الرواية عنه إن كملت شروطها. ولا فرق بين المذهب والقول⁣(⁣١) ولو في التوقف⁣(⁣٢). وهو⁣(⁣٣) الاعتقاد أو⁣(⁣٤) الظن الصادر عن طريق⁣(⁣٥) أو شبهة أو تقليد. فما عرف بالضرورة لا يقال إنه مذهب.

  (و) إنما (يُعرف مذهب المجتهد) ويضاف إليه لِيُقَلَّد فيه ويُفتى به - وكذا غير المجتهد لغير ذلك⁣(⁣٦) - إما بالعلم بذلك ضرورة أو استدلالاً، أو (بنصه الصريح) نحو: الوتر سنة، أو غير واجب، فيعلم أن مذهبه عدم وجوب الوتر، من غير افتقار إلى طلب ناسخ لذلك النص (أو بالعموم الشامل) كأن يجد (من كلامه) أن كل مسكر حرام، فيعرف أن مذهبه في المثلّث⁣(⁣٧) التحريم، من غير افتقار إلى البحث هل لذلك خاص فيعمل⁣(⁣٨) عليه، قال في الفصول: أو يخبر عدل أن مذهبه كذا (أو بمماثلة ما نص عليه(⁣٩)) نحو أن يقول في اشتباه ثوبين أحدهما متنجس: يجتهد في ذلك، فيعرف أن مذهبَه في اشتباه طعامين كذلك⁣(⁣١٠) مثلُ ذلك. وهذا من صور التخريج من كلام المجتهد.

  قال في الفصول: وهو في مثل هذه الصورة صحيح إذا عرف من جهته


(١) بل هما مترادفان. دراري.

(٢) فإنه يقال: مذهبه الوقف. دراري.

(٣) أي: المذهب.

(٤) في (ج): «و».

(٥) أي: طريق شرعي دلالة أو أمارة.

(٦) أي: لغير تقليده والافتاء به.

(٧) هو الخمر الذي ذهب ثلثاه بالطبخ.

(٨) عبارة القسطاس من غير افتقار إلى البحث، هل لذلك خاص يُحمل عليه.

(٩) قال في حواشي الفصول وهذه المسألة هي المعروفة بأن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا.

(١٠) أي: أحدهما متنجس. وقوله: «مثل ذلك»، أي: يجتهد فيهما.