[ما عد من المخصصات المنفصلة وليس منها]
  وفي وجوب مقارنته(١) قولان تقدما(٢)؛ ولذلك(٣) منعوا(٤) تخصيص عمومات(٥) الوعيد بأخبار الوعد.
  قلت: فهذا تحقيق مقصد المصنف ¦ بعبارته الوجيزة، وشمولها لهذه الأطراف ظاهر، إلا الإرادة؛ لأن السنة تشمل القول والفعل والترك والتقرير، ودخل تخصيص الكتاب بالسنة والعكس؛ لأن المراد بقوله: «بمثله» مطلق الجنس، وإن اختلفا تواتراً وآحاداً كما ذلك ظاهر، وقد كان تخصيص المتواتر بالآحادي داخلاً كعكسه، إلا أنه لما اتسم بخصوصية نوع من الإشكال - من جهة استغراب مقاومة الظني للقطعي - كان حقيقاً بالذكر؛ ليكون ذكره نصًّا في التصريح بصحته، والله أعلم.
[ما عد من المخصصات المنفصلة وليس منها]:
[١ - العام الوارد على سبب:]
  مسألة: الجواب إذا لم يكن مستقلاً بدون السؤال كان تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه اتفاقاً، حتى لو قيل: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم - كان عامًّا، ولو قيل: هل يجوز لي الوضوء بما البحر؟ فقال: نعم - كان خاصًّا به.
  وإن كان مستقلاً وورد على سبب خاص، وذلك السبب سؤال أو لا -
(١) أي: مقارنة المخصص للعموم العلمي. الدراري المضيئة.
(٢) عند قوله: ولا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه.
(٣) أي: ولأجل أنه لا يجوز العمل بالخاص الظني في العمليات. المصدر السابق.
(٤) أي: أئمتنا $ والمعتزلة. دراري مضيئة.
(٥) أي: عمومات آيات الوعيد الدالة على دخول الفساق فيها مثل: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}[النساء ١٤]، ومثل قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيا}[طه ٧٤]. الدراري المضيئة.