[المنطوق وأقسامه]
الباب الثالث: المنطوق والمفهوم
  (الباب الثالث) من أبواب الكتاب (في المنطوق والمفهوم) لأن اللفظ ينقسم باعتبار دلالته على المعنى إلى منطوق ومفهوم.
[المنطوق وأقسامه]
  (المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله(١)، سواء ذكر ذلك الحكم ونُطِق به أَوْ لا. ويسمى: أصل(٢) المعنى. وينقسم إلى نص وظاهر.
  (فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص) لكن إن كانت تلك الإفادة بضرورة الوضع، اسماً أو فعلاً أو حرفاً، كمحمد(٣)، وعشرة، وطلقت(٤)، وكي(٥) - فجلي، وإن كانت بالنظر لا بضرورة الوضع فخفي.
  قال في الفصول: ومنه الدليل(٦) على إمامة الوصي # عند جمهور أئمتنا $، لا من الأول، خلافاً للجارودية والإمامية.
(١) كتحريم التأفيف مثلاً فإنه حكم دل عليه لفظ «فلا تقل لهما أف» في محل النطق: وهو ذلك اللفظ. شفاء غليل السائل.
(٢) في (ج): «ويسمى المنطوق أصل المعنى».
(٣) أي: لشخص معين، فإنه نص جلي في الدلالة على مسماه لا يحتمل غيره بضرورة وضعه، وكذا عشرة فإنها نص في العدد المذكور المعروف.
(٤) قول القائل: «طلقت زوجتي» نص جلي في إفادة ما وضع له وهو بطلان الزوجية، فلا يحتمل غيره بضرورة الوضع.
(٥) فإذا قال: «أسلمت كي أدخل الجنة» فإن «كي» دالة على العلية بضرورة وضعها.
(٦) وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}[المائدة ٥٥] وحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».