مسألة: [حكم القراءة بالشواذ]:
  من الجانبين(١)، فكل(٢) مُثْبِتٍ أو نافٍ لا يُكفِّر الآخر.
مسألة: [حكم القراءة بالشواذ]:
  قال المصنف: (وتحرم القراءة بالشواذ) عند الأكثر، وهي التي نُقِلت بالآحاد؛ لما قررنا من أنَّ ما كان طريقه القطع - أي: حصل(٣) العلم بكونه من القرآن - فإنه يجب القراءةُ به، واعتقاد كونه قرآناً. وأنَّ ما كان طريقه الآحاد فليس قرآناً؛ فحينئذٍ تحرم القراءة بالآحادية؛ لتضمّنها زيادة ما ليس من القرآن - كقراءة ابن مسعود(٤): «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام متتابعات»، وعن حفصة(٥) أنه كان من القرآن: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر»، وعن عمر(٦) أنه كان من القرآن: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» -
(١) أي: جانبي النافي والمثبت، هذا جواب سؤال مقدر، وتقدير السؤال: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت إحدى الطائفتين الأخرى في البسملة، والمعلوم خلاف ذلك؛ لأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين، والجواب لا نسلم الملازمة؛ لأن التكفير إنما يلزم لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حيّز الوضوح إلى حيّز الإشكال، وأما إذا قوي عند كل فرقة الشبهة في الطرف الآخر فلا يلزم التكفير، ذكر ذلك عضد الدين ... إلى قوله: والشبهة عند النافي: عدم تواتر البسملة في أوائل السور قرآناً، فلا تكون من القرآن، للعادة بتواتر تفاصيل مثله. والشبهة عند المثبت: كونها مكتوبة بخط المصحف مع المبالغة في توصيتهم بتجريد القرآن عما سواه، حتى إنهم لم يثبتوا آمين، ومنع قوم العجْم، أي: التنقيط، وهذا دليل قطعي؛ لأن العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق، فكان لا يكتبها بعض أو ينكر على كاتبها ولو نادراً، وأيضاً قال ابن عباس: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله.
(٢) في (أ): فكل من.
(٣) في (ب): يحصل.
(٤) ابن مسعود هو عبدالله بن مسعود بن غافلة الهذلي الكوفي، كان يسمى بابن أم عبد نسبة إلى أمه، قرأ عليه النبي القرآن، وأمر الصحابة بأخذ القرآن عنه، ت (٣٢ هـ)، وقيل: (٣٣ هـ)، ودفن بالبقيع. لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي # ٣/ ٢٠٨ ط ٣.
(٥) حفصة بنت عمر ابن الخطاب أم المؤمنين، تزوجها النبي ÷ سنة ٣ هـ، (ت ٤٥) هـ. باختصار من لوامع الأنوار للحجة مجد الدين المؤيدي ٣/ ٢٩٨.
(٦) هو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي، بويع له بالخلافة بعد وفاة أبي بكر، وطعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، (ت ٢٣ هـ). انظر المصدر السابق ٣/ ٢٢٩.