فرع:
  لم يجز إحداثه، والظاهر الاتفاق. وإن نَصَّت على جوازه معيناً(١) أو مُبْهماً(٢) جاز، وإنما الخلاف مع عدم النص.
فرع:
  يمتنع عدم علم الأمة بخبر أو دليل ليس معه غيره(٣) مع العمل بمقتضاه وعدمه. ويمتنع عدم علمهم بخبر أو دليل أرجح مع العمل بمقتضاه، واستدلالهم بموافقه المرجوح، إذا كان ذلك مشهوراً، فلا يكون مستند الإجماع إلا هو، ويجوز في غير المشهور(٤) قبولهم لخبر ظاهره الصحة وباطنه البطلان؛ للزوم استنادهم إلى باطل في نفس الأمر، بخلاف المجتهد(٥).
مسألة: [الطريق الموصل إلى العلم بانعقاد الإجماع]:
  وينعقد الإجماع بالقول، أو الفعل(٦)، أو الترك(٧)، أو السكوت(٨) مع الرضا، أو بما أمكن تركيبه منها. (وطريقنا إلى العلم بانعقادِ الإجماع) بما ذكرنا(٩) ووقوعِهِ(١٠) هو الإدراك؛ إذ لا يُعْلَمُ ببديهة العقل ولا باستدلال
(١) كأن تستدل الأمة بدليل وتقول: ويجوز أن يستدل بكذا.
(٢) كأن تستدل على المسألة بدليل وتقول: ويجوز أن يستدل على المسألة بدليل غير هذا.
(٣) مما يدل على ذلك الحكم.
(٤) لأنه إذا كان مشهوراً فهو يتعذر خفاؤه على جميع الأمة، بخلاف ما إذا لم يكن مشهوراً، فإنه يجوز خفاؤه. شرح فصول.
(٥) فإنه ليس بمعصوم؛ فلا يستحيل عليه الخطأ. فقد يستند إلى حديث ظاهره الصحة عنده وهو غير صحيح في الواقع.
(٦) نحو: أن يصلوا على الجنازة خمس تكبيرات، ولا يقتصر أحد منهم على أربع. مرقاة الوصول ص ٣٨١.
(٧) نحو: أن يتركوا الأذان في صلاة العيد ولا يفعله أحد منهم، فإنه يكون إجماعاً على أنه غير واجب فيها. مرقاة الوصول ص ٣٨١.
(٨) نحو: أن يقول واحد في حضرة جماعة: صلاة الاستسقاء مشروعة مفروضة ويسكتون. مرقاة الوصول ص ٣٨١.
(٩) أي: بالقول أو الفعل ... إلخ.
(١٠) معطوف على انعقاد.