مسألة: [حقيقة الصحابي]:
  وغيره. وقال الدواري: بل ظاهراً فقط فيما مَلِكَه ÷ من غيره ثم مَلَّكه الغير؛ لجواز كونه غصباً في نفس الأمر(١)، لا فيما مَلَّكه الغير من الغنائم ونحوها - كفدك - فظاهراً وباطناً. وقوله ÷: «فلان أفضل من فلان» يحتمل الأمرين(٢)، وأظهرهما أنه ظاهراً وباطناً(٣).
  ودعاؤه(٤) ÷ يقتضي إيمان المدعو له ظاهراً وباطناً عند الحفيد وغيره. وقال ابن ابي الخير: إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعاً فإرادته معلومة، أو ظنًّا فإرادته مظنونة، وإلا فالوقف.
مسألة: [حقيقة الصحابي]:
  (و) اختلف في ماهية الصحابي، فقال أئمتنا $ والمعتزلة: إن (الصحابي) هو (من طالت(٥) مجالسته للنبي ÷ متًّبعاً لشرعه) لا من لم يتَّبع، كالمنافقين. قال ابن زيد(٦): مع الرواية. وقيل: ولم يخالف بعد موته. وضعَّفه المهدي # بأنه يلزم منه أن الصحابي الذي تُوفي قبل وفاة الرسول ÷ لا يُسمَّى صحابيًّا(٧)، وهو صحابي بالإجماع، وبأنه إذا فَسَقَ الصحابي لم يَخْرج عن كونه صحابيًّا.
  قلت: لعله يعني إذا فسق بعد وفاة الرسول ÷، كطلحة والزبير.
  قال #: ولا يلزم في إطلاق اسم الصاحب الاتفاق في الدين؛
(١) ولم يعلم به النبي ÷. الدراري المضيئة.
(٢) فيحتمل أن يكون ظاهراً وباطناً، ويحتمل أن يكون خبراً عن الظاهر. الدراري المضيئة.
(٣) ونسبه في الفصول إلى الحفيد، وذكر في شرحها حجته، وهي أن الرسول ÷ إذا أخبر بذلك فلا بد أن يعلم على القطع وإلا كان قد أقدم على خبر لا يؤمن كونه كذباً، والإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح، وهو ÷ معصوم عن ذلك.
(٤) أي: دعاء النبي لأحد بالرضوان أو بدخول الجنة ونحوها.
(٥) ولا حدَّ لطول تلك المجالسة، وإنما يعرف تقديراً. هامش كاشف لقمان.
(٦) أي: القاضي عبدالله بن زيد العنسي، وقد تقدمت ترجمته.
(٧) يقال: لا يلزم ذلك؛ إذ لم يخالف بعد موته. هامش (ب).