[رابعا: أقسام القياس باعتبار موقعه واستعماله وفائدته]
  بالنذر لم تجب بغير نذر(١)، وكأن يقال في النكاح: يثبت(٢) للولي الاعتراض على المرأة، فلا يصح منها النكاح، كالرجل لَمَّا صح منه النكاح لم يثبت الاعتراض عليه. وقَبِلُه الجمهور، وهو المختار، وردَّه ابن زيد وبعض الأصوليين.
[رابعاً: أقسام القياس باعتبار موقعه واستعماله وفائدته]:
  وينقسم أيضاً باعتبار موقعه(٣) إلى عقلي، وموردُهُ المسائلُ العقلية. وشرعي، وهو المراد.
  وباعتبار استعماله إلى صحيح، وهو ما جمع الشروط المعتبرة الآتية. وفاسد، وهو بخلافه.
  وباعتبار فائدته إلى قطعي، وهو ما علم أصله، وعلته، ووجودها في الفرع، سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له. وظني، وهو بخلافه.
مسألة: [القياس العقلي]:
  والقياس العقلي حجة في العقليات عند جمهور أئمتنا $، والمعتزلة، وقدماء الأشعرية، كمسائل العدل والتوحيد، بل ذكرت البهاشمة أن لا دليل على الصانع إلا القياس العقلي، بيان ذلك: أنه لا طريق إلى إثبات الصانع إلا حدوث أفعال لا نقدر عليها، ومجرد الحدوث لا يدل على الصانع إلا إذا علمنا بطلان حَدَث لا مُحْدِثَ له، وإنما نعلم ذلك استدلالاً، ولا طريق إلى احتياج الحادث إلى مُحدِث إلا احتياج أفعالنا إلينا، وإلا فلا سبيل إلى العلم بذلك(٤)،
(١) فالأصل: الصلاة، والفرع: الصيام، والحكم في الأصل: عدم الوجوب بغير نذر، والعلة: عدم وجوبه بالنذر، والمطلوب في الفرع: وجوبه بغير نذر، والعلة: وجوبه بالنذر، فثبت في الفرع نقيض حكم الأصل بنقيض علته. القسطاس.
(٢) في (ب): «ثبت».
(٣) أي: ما يقع فيه القياس من المسائل.
(٤) في (ج): «لذلك».