الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 351 - الجزء 1

  ضرورية كليِّة قطعية - فالضرورية قيل: هي ما يكون معها زهوق الروح، يعني: مع عدم مراعاة تلك المصلحة - لا حاجّية، وهو ما يكون منها لحفظ الأموال والأعضاء والأعراض، إلى غير ذلك مما يحتاج⁣(⁣١). أو يتضرر بفقده، ولا زهوق هنالك للأرواح حيث لم تُراعَ تلك المصلحة. وكلية، لا جزئية مختصة ببعض. وقطعية، لا ظنية، مثاله: مسألة الترس المتقدمة إذا علم قطعاً بأن المسلمين إذا لم يرموا المُترَّس بهم استأصل الكفار المسلمين جميعهم، وإن رموا اندفع الاستئصال قطعاً، بخلاف أهل قلعة تترسوا بمسلمين، فإن فتحها ليس في محل الضرورة، وكذا رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة بعض، إذا خيف⁣(⁣٢) الاستئصال توهماً لا يقيناً.

[الغريب المرسل]:

  (و) أما النوع الثاني وهو (الغريب المرسل:) فهو (ما لا نظير له في الشرع، لكن العقل يستحسن الحكم لأجله).

  هذا الحد ذكر معناه الإمام المهدي # حيث قال: هو ما لم يثبت له اعتبار في الشرع لا جملة ولا تفصيلاً، ولكن العقل يستحسن⁣(⁣٣) الحكم لأجله، ولا نظير له في الشرع.

  وإنما عدل المُصَنِّف عن لفظه لما ذكره الإمام الحسن # من أن نفي اعتبار الشرع هاهنا على حياله لا يكفي؛ وأن⁣(⁣٤) قوله: «ولا نظير له في الشرع» زيادة لا يحتاج إليها، وهو يجب تجريد الحدود عن مثل ذلك.

  قلت: لكن مع حذف نفي الاعتبار للقادح المذكور، وجعل الفضلة مكانه -


(١) أي: يحتاج إليه.

(٢) في (ب): «خشي».

(٣) في (ب): «استحسن».

(٤) في (أ): «فإن». وفي القسطاس: «وأنًّ».