[مفهوم الشرط]
  ومنه: مفهوم الحال(١)، نحو: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}[النساء ٩٣]. ولا وجه لعد هذه أقساماً(٢) مستقلة.
[مفهوم الشرط]:
  (و) الثالث: (مفهوم الشرط(٣)) كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق ٦]، فمفهومه أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا ينفق عليهن (وهو فوقهما) أي: مفهوم اللقب والصفة، ويعمل به عند الكرخي، وأبي الحسين، وابن سريج، والرازي، وكثير ممن لا يعتبر مفهوم الصفة. وقال بعض أئمتنا $، والشيخان(٤)، والقاضي، والجويني، والغزالي، والباقلاني: لا يعمل به. وعن أبي عبدالله روايتان.
  حجة القائل به ما تقدم في مفهوم الصفة للمُثْبِت، فينقل إلى هنا بعينه. وله أيضاً دليل يختص به، وهو أنه إذا ثبت كونه شرطاً لزم من انتفائه انتفاء المشروط.
  قال القاضي: يؤخذ به من جهة المعنى فقط، لا من جهة الوضع اللغوي؛ فإنهم لم يضعوه إلا ليفيد كون ثبوته شرطاً في ثبوت الحكم فقط، وإنما استفيد انتفاء المشروط بانتفاء الشرط من جهة المعنى؛ إذ لو لم يفد الشرط كون ما عداه بخلافه لم يكن لذكره فائدة.
  قال الإمام المهدي #: ولا يبعد أن ذلك مقصود في الوضع، بل هو ظاهر في إفادة ذلك وضعاً، بطريق الاستقراء عنهم أن كل ما ظُن أن لا فائدة في اللفظ
(١) لأن الحال النحوي وصف في اللغة.
(٢) في (أ): «أقسام».
(٣) المراد بالشرط هنا: ما عُلِّق من الحكم على شيء بأداة شرط.
(٤) أبو هاشم، وأبو علي.