[الأداء]
[الأداء]:
  (و) أما (الأداء) فهو (ما فعل في وقته المقدر له أولاً شرعاً) فخرج ما لم يُقدَّر له وقتٌ، كالنوافل المُطلقة، أو قُدِّرَ لا شرعاً، كقضاء الدين عند المطالبة، فإنه فُعِلَ في وقته المقدِّر له وهو ما يتسع له بعدها(١) لكن ليس ذلك التقدير إلا بالعقل.
  وما وقع في وقته المقدر له شرعاً ولكنه غير الوقت المقدر له أولاً، كصلاة الظهر فإن وقته المقدر له أولاً هو الظهر، والثاني إذا ذكرها بعد النسيان وقد خرج الوقت، فوقوعها حينئذٍ لا يكون أداء.
  قال عضد الدين: وليس «أولاً» متعلقٌ بِـ «فُعِلَ» فيصير معناه: فعل أولاً، لتخرج الإعادة؛ لأنها قسم من الأداء في مصطلح القوم.
  ومفهوم كلام سعد الدين أن الإعادة لا تسمى أداءً ولا قضاءً، بل هي قسم براسه مستقل.
  قال: وقول ابن الحاجب: «أولاً» يدل على ذلك، وهو مقابل لثانياً في تفسير الإعادة، وهو متعلق بِـ «فُعِلَ» قطعاً، هكذا ذكره الإمام الحسن #.
[القضاء]:
  (و) حقيقة (القضاء: ما فُعِل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب(٢) مطلقاً(٣)) فيدخل في ذلك قضاء الحائض الصيام؛ لأنه وإن لم يُسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها.
  وقيل: لما سبق له وجوب على المُستدرِك، وإلا فليس بقضاء على الحقيقة؛
(١) الضمير في «له» عائد إلى قضاء الدين، وفي «بعدها» عائد إلى المطالبة. (ب).
(٢) تخرج النوافل. هامش (ب).
(٣) هو قيد للوجوب، أي: سواء كان على القاضي أم على غيره كالحائض. كاشف.