مسألة: [طرق العلة]:
  لِما في التربص من الضرر بها. وأخْذ نصف مال المسلم لدفع من يأخذ كله. قال في الفصول: وهذه في محل الحاجيات. (و) اعلم أن هذا النوع من الملائم المرسل (هو المعروف بالمصالح المرسلة) ويسمى: القياس المرسل، والاستدلال المرسل، والمصلحة المرسلة، وهو ضرب من الاجتهاد الذي لا أصل له معين.
  وإنما سميت مرسلة لأن نصوص الشرع لم تتناولها، ولم تُردّ إلى حكم مُعيّن يستفاد حكمها منه.
  قال في حواشي الفصول: فإن قلت: وما معنى تسميته قياساً مرسلاً وليس بقياس؛ لأنه لا أصل له معين؟ قلت: لعله مرسل عن الاعتبار(١).
[الخلاف في قبول المناسب المرسل]:
  نعم، اختلف في قبول هذا النوع، فقبلته المالكية مطلقاً، فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص، وخرجوا(٢) منه(٣) إلى معلوم الالغاء، المردود باتفاق، كقتل الثلث لإصلاح الثلثين. ورده الباقلاني وطائفة مطلقاً، منهم ابن الحاجب والآمدي، فلا يقبلون من المناسب إلا ما يُردّ إلى أصل معين؛ ففرَّطوا، ولزمهم خُلو كثير من الوقائع من الأحكام.
  والمختار ما ذهب إليه الجمهور (و) قرره أئمتنا $ أهل (المذهب) من (اعتباره) ما لم يرجع إلى معلوم الإلغاء، وأنه مما يتوصل به إلى الأحكام الشرعية. وتردّد الشافعي في قبوله. وصرَّح الغزالي بقبوله، إلا أنه اشترط كون المصلحة
(١) يعني: عن اعتبار العين في العين، وما كان مرسلاً عن الاعتبار فلا أصل له معين، وأما تسميته قياساً فإنه جاء على القياس، أعني القاعدة، حيث روعي فيه جلب المصالح ودفع المفاسد، هكذا ذكره الشارح ¦. هامش (ب) و (أ).
(٢) في (أ) و (ب): «وخرجوا به منه».
(٣) أي: من المناسب المرسل.