الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [المخصص المنفصل وأقسامه:]

صفحة 520 - الجزء 1

مسألة: [المخصص المنفصل وأقسامه:]

  (و) أما المُخصِّص (المنفصل فهو: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول) بصحة الأخذ (به) ثم هو⁣(⁣١) ينقسم إلى قسمين:

  لفظي، وهو الكتاب، والقول من السنة، والإجماع، والمفهوم.

  ومعنوي، وهو نوعان:

  عقلي، وهو التخصيص بضرورة العقل أو دلالته.

  وشرعي، وهو أربعة أنواع:

  أولها: فعله أو تركه. الثاني: تقريره. الثالث: القياس. الرابع: الإرادة⁣(⁣٢).

  (و) إذا عرفت هذا الانقسام⁣(⁣٣) فـ (المختار: أنه يصح تخصيص كل) واحد (من الكتاب والسنة بمثله. وبسائرها والمتواتر) منها (بالآحادي) قد اشتمل هذا الكلام على أطراف:

  الأول: أنه يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، كآيتي العدتين: آية الاعتداد بالموت بأربعة أشهر وعشر، وآية الاعتداد بوضع الحمل، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}⁣[البقرة ٢٣٤]، وقال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}⁣[الطلاق ٤]؛ فالأخرى مُخصِّصة للأولى. وهذا ظاهر على مذهب الشافعي؛ لأن عدة الحامل عنده تنقضي بالوضع تعجل أو تأخر.

  وأما على المذهب فلأن الحامل خارجة عن عموم آية الاعتداد بالأشهر في بعض الأحوال، وهو حيث تضع لفوق أربعة أشهر وعشر، هكذا مُثِّل.


(١) أي: المخصص المنفصل

(٢) نحو لا آكل الطعام ولا أكلم الناس ويريد الأكثر وإلا بني فلان، وهذا التخصيص يكون في عموم غير الشارع، فأما هو فلا يجوز تخصيص عمومه بالإرادة. مرقاة الوصول للسيد داود ص ١٧٠ ط/الأولى باختصار.

(٣) في (ب): «هذه الأقسام».