مسألة: [حجية قول الوصي وفعله]:
  ولا أحدهما؛ لأن الأمة لا تجتمع(١) على خطأ، ولو كانا صحيحين لاقتضى ذلك ثبوت الحكم وضده، أو ثبوت الحكم ونفيه، وهو محال، أو يكون أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك باطل لما يأتي بيانه(٢).
مسألة: [حجية قول الوصي وفعله]:
  ذهبت الإمامية وجمهور أئمتنا $ إلى أن قول الوصي - كرم الله وجهه - حجة، وكذا فعله؛ للعصمة وغيرها من الأدلة، ودليلها(٣): [قوله تعالى]: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}[الأحزاب]، «اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه»(٤) الخبر، وغيرهما، نحو: «عليٌّ مع الحق، والحقُّ مع علي» و «عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علي» - لا لمجرد العصمة؛ وإلا لزم في الثلاثة(٥).
  وعند الجمهور: أنه ليس بحجة.
  وعند بعض(٦) أئمتنا $ أنه أرجح من غيره، ثم اختلفوا(٧)، فقيل: مع كونه غير حجة(٨). وقيل: مع الوقف، فأما فيما الحق فيه واحد فاتفق أئمتنا $ على أن قوله حجة.
(١) في (أ): «لا تجمع».
(٢) في (ب): «لما يأتي إن شاء الله».
(٣) أي: العصمة.
(٤) ووجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي ÷ دعا له على القطع، أي: ولم يقل: إن كان محقًّا، أو غير ذلك، فاقتضى العصمة. الدراري المضيئة مع تصرف يسير.
(٥) أي: لو كانت العصمة فقط هي الدالة على حجية قوله وفعله للزم أن يكون قول الثلاثة - وهم: فاطمة والحسن والحسين $ - حجة؛ لأنهم معصومون. انظر مرقاة السيد داود ص ٣٦٨.
(٦) رواه في الدراري عن الإمام يحيى بن حمزة #. وقال في القسطاس: هو أحد قولي المنصور بالله ... إلخ.
(٧) أي: القائلون بأنه أرجح من غيره.
(٨) أي: على المجتهد، بل يجوز له العمل بما أدى إليه ظنه وإن خالفه. شرح الجلال على الفصول.