الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 322 - الجزء 1

  والتقسيم، والمناسبة، و (هذا على المختار) عنده تبعاً لابن الحاجب. وأصحابنا يجعلونها ستاً؛ لأنهم يجعلون تنبيه النص طريقاً مستقلاً. والسادس: الشبه، وهو الطرد والعكس، وقد ذكره المُصَنِّف آخراً.

[الطريق الأول من طرق العلة: الإجماع]:

  والطرق الأربع (أولها: الإجماع) وذلك أن ينعقد في عصر من الأعصار (على تعليل الحكم بعلة معينة) خلافاً للرازي⁣(⁣١)، كإجماعهم على أن الصغر علة ولاية المال. فإن كان ظنيًّا - كالثابت بالآحاد والسكوتي - فهي⁣(⁣٢) ظنية، أوقطعيًّا فهي قطعية وإن كان مستنده أمارة على المختار. مثال الأول⁣(⁣٣): ما نقوله في تقديم الأخ لأب وأم⁣(⁣٤): إن الملاحمةَ في نسب الأب والأم العلةُ في تقديمه في الميراث، وذلك ثابت بالإجماع، فتوجب هذه العلة التقدم⁣(⁣٥) في ولاية النكاح.

  قال في الجوهرة: فهذا الإجماع لم ينعقد على التعليل في محل النظر، وهو الفرع، بل انعقد على كون الوصف علة ثبوت حكمه، ثم رد إليه حكم آخر، وهو ولاية النكاح مثلاً، وهو من جنسه، وما هذا حاله فهو ظني، ومعنى التجانس هنا: أن كل واحد منهما تمييز وترجيح أخ على أخ بوجه من الوجوه، وذلك الوجه: اختصاصه بالملاحمة في كلا الطرفين.

  ومثال الثاني⁣(⁣٦): ما نقول في كفر النصارى ونفاة الصانع، فإن الإجماع منعقد على أن علة كفر النصارى التثليثُ وإنكارُ⁣(⁣٧) نبوة محمد ÷، ونفاةُ الصانع


(١) فزعم أنه لا يعتد به. شرح فصول.

(٢) أي: العلة.

(٣) وهو الظني.

(٤) على الأخ لأب فقط.

(٥) في (ج): «التقديم».

(٦) وهو القطعي.

(٧) في (ج): «وإنكارهم».