مسألة: [النوع الثالث: شرع من قبلنا]:
  الأصلية حتى يرد مُغيّر؛ ولذلك حكمنا بانتفاء صلاة سادسة، وصوم غير رمضان(١).
  وحكم الشرع كاستصحاب الْمِلْكِ(٢) والنكاح والطلاق حتى يَرِدَ ما يرفع(٣) حكمها، كالبيع والطلاق والاسترجاع.
  ومنه(٤) استصحاب النص والعموم، فيتمسك بهما المجتهد إن كان ناظراً(٥) حتى يرد ناسخ أو مخصص، وعليه البحث عنهما، وكذا إن كان مناظراً(٦)، لكن على خصمه طلبهما(٧)، فإن بينهما قُبِل منه وإلا انقطع. وغير معمول به(٨) على المختار، كالمثال السابق، وكاستصحاب النص بعد نسخه، كالوصية للأقارب.
  فإن تعارض أمران أحدهما يقتضي بقاء الحالة الأولى، والآخر يقتضي خلافه - رجع إلى الأصل(٩) إلا أن يترجح معارضه، فإن التبس بقاؤه(١٠) أو تغيره فالأصل بقاؤه حتى يعلم مغيره إن كان علمياً، أو يظن إن كان ظنياً.
مسألة: [النوع الثالث: شرع من قبلنا]:
  (الثالث) من أنواع الاستدلال: (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) وقد اختُلف في أن الرسول ÷ قبل البعثة هل كان متعبداً بشرع أم لا؟، فقيل: إنه متعبدٌ، ثم اختلفوا، فقيل: بشرع آدم، وقيل: بشرع نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى،
(١) استصحاباً للبراءة الأصلية، وهو أن العقل يقضي بعدم وجوبها، وبعدم صوم غير رمضان. الدراري المضيئة.
(٢) أي: ملك الشيء.
(٣) في (ج) و (ب): «ما يمنع».
(٤) أي: ومن حكم الشرع. الدراري المضيئة.
(٥) أي: يريد النظر للعمل.
(٦) أي: يريد النظر للجدل.
(٧) أي: طلب الناسخ والمخصص. الدراري المضيئة.
(٨) وهو استصحاب حكم الحالة الأولى في الحالة الثانية المخالفة لأجل ثبوته قبلها فقط. فصول.
(٩) وهو الحالة الأولى لا الطارئة.
(١٠) أي: الأصل. الدراري المضيئة.