الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [النوع الثالث: شرع من قبلنا]:

صفحة 413 - الجزء 1

  الأصلية حتى يرد مُغيّر؛ ولذلك حكمنا بانتفاء صلاة سادسة، وصوم غير رمضان⁣(⁣١).

  وحكم الشرع كاستصحاب الْمِلْكِ⁣(⁣٢) والنكاح والطلاق حتى يَرِدَ ما يرفع⁣(⁣٣) حكمها، كالبيع والطلاق والاسترجاع.

  ومنه⁣(⁣٤) استصحاب النص والعموم، فيتمسك بهما المجتهد إن كان ناظراً⁣(⁣٥) حتى يرد ناسخ أو مخصص، وعليه البحث عنهما، وكذا إن كان مناظراً⁣(⁣٦)، لكن على خصمه طلبهما⁣(⁣٧)، فإن بينهما قُبِل منه وإلا انقطع. وغير معمول به⁣(⁣٨) على المختار، كالمثال السابق، وكاستصحاب النص بعد نسخه، كالوصية للأقارب.

  فإن تعارض أمران أحدهما يقتضي بقاء الحالة الأولى، والآخر يقتضي خلافه - رجع إلى الأصل⁣(⁣٩) إلا أن يترجح معارضه، فإن التبس بقاؤه⁣(⁣١٠) أو تغيره فالأصل بقاؤه حتى يعلم مغيره إن كان علمياً، أو يظن إن كان ظنياً.

مسألة: [النوع الثالث: شرع من قبلنا]:

  (الثالث) من أنواع الاستدلال: (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) وقد اختُلف في أن الرسول ÷ قبل البعثة هل كان متعبداً بشرع أم لا؟، فقيل: إنه متعبدٌ، ثم اختلفوا، فقيل: بشرع آدم، وقيل: بشرع نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى،


(١) استصحاباً للبراءة الأصلية، وهو أن العقل يقضي بعدم وجوبها، وبعدم صوم غير رمضان. الدراري المضيئة.

(٢) أي: ملك الشيء.

(٣) في (ج) و (ب): «ما يمنع».

(٤) أي: ومن حكم الشرع. الدراري المضيئة.

(٥) أي: يريد النظر للعمل.

(٦) أي: يريد النظر للجدل.

(٧) أي: طلب الناسخ والمخصص. الدراري المضيئة.

(٨) وهو استصحاب حكم الحالة الأولى في الحالة الثانية المخالفة لأجل ثبوته قبلها فقط. فصول.

(٩) وهو الحالة الأولى لا الطارئة.

(١٠) أي: الأصل. الدراري المضيئة.