مسألة: [حكم العمل بالقراءة الشاذة]:
  صالح وقادر(١) - خطًّا لا لفظاً. ووافقت العربية ولو بوجه، سواء كان فصيحاً أو أفصح. وأنه(٢) لا يجوز إنكارها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وأنه(٣) لا يشترط في الصحة(٤) التواتر إلا عند بعض المتأخرين. وأن ما اختل فيها أحد القيود الثلاثة(٥) فشاذة أو باطلة. هذا ما ذكره، وقد عرفت أن ما أسلفناه يخالفه.
  ومعتمد أئمتنا $ قراءة أهل المدينة(٦)، وروى في الأساس عن الهادي # أنه لم يتواتر غيرها. ولزيد بن علي @ قراءة مفردة مروية عنه(٧).
مسألة: [حكم العمل بالقراءة الشاذة]:
  (و) اختلف في الشاذة، فقيل: (هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها) وهو الذي اختاره أئمتنا $ والحنفية، والمزني(٨)، وأحد قولي الشافعي، فيعمل بها في الأحكام العملية.
  وقال مالك والشافعي في أحد قوليه، والمحاملي(٩) وابن الحاجب: لا يجوز العمل بها، بخلاف الخبر الآحادي(١٠). مثال ذلك: قراءة ابن مسعود «فَصِيَامُ
(١) ونحو: {ملك الملك}[آل عمران ٢٦].
(٢) أي: وحكى الجزري عن الجمهور أنه لا يجوز إنكارها إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة.
(٣) في (ج): لأنه.
(٤) أي: في صحة السند.
(٥) وهي: صحة السند، وموافقة المصاحف العثمانية، موافقة العربية ولو بوجوه.
(٦) وهي: قراءة نافع.
(٧) وقد جمعها أبو حيان في كتاب سماه: النور الجلي في قراءة زيد بن علي، وذكر بعضها الزمخشري في الكشاف.
(٨) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المزني، (ت ٢٦٣ هـ). طبقات الفقهاء ١/ ١٠٩.
(٩) المحاملي هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل من فقهاء الشافعية، (ت ٤١٥ هـ). طبقات الشافعية ٢/ ١٧٤.
(١٠) قالوا: لأن الخبر الذي يصح العمل به هو ما رواه الراوي صريحاً أنه خبر عن النبي ÷، =