الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [حكم العمل بالقراءة الشاذة]:

صفحة 103 - الجزء 1

  صالح وقادر⁣(⁣١) - خطًّا لا لفظاً. ووافقت العربية ولو بوجه، سواء كان فصيحاً أو أفصح. وأنه⁣(⁣٢) لا يجوز إنكارها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وأنه⁣(⁣٣) لا يشترط في الصحة⁣(⁣٤) التواتر إلا عند بعض المتأخرين. وأن ما اختل فيها أحد القيود الثلاثة⁣(⁣٥) فشاذة أو باطلة. هذا ما ذكره، وقد عرفت أن ما أسلفناه يخالفه.

  ومعتمد أئمتنا $ قراءة أهل المدينة⁣(⁣٦)، وروى في الأساس عن الهادي # أنه لم يتواتر غيرها. ولزيد بن علي @ قراءة مفردة مروية عنه⁣(⁣٧).

مسألة: [حكم العمل بالقراءة الشاذة]:

  (و) اختلف في الشاذة، فقيل: (هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها) وهو الذي اختاره أئمتنا $ والحنفية، والمزني⁣(⁣٨)، وأحد قولي الشافعي، فيعمل بها في الأحكام العملية.

  وقال مالك والشافعي في أحد قوليه، والمحاملي⁣(⁣٩) وابن الحاجب: لا يجوز العمل بها، بخلاف الخبر الآحادي⁣(⁣١٠). مثال ذلك: قراءة ابن مسعود «فَصِيَامُ


(١) ونحو: {ملك الملك}⁣[آل عمران ٢٦].

(٢) أي: وحكى الجزري عن الجمهور أنه لا يجوز إنكارها إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة.

(٣) في (ج): لأنه.

(٤) أي: في صحة السند.

(٥) وهي: صحة السند، وموافقة المصاحف العثمانية، موافقة العربية ولو بوجوه.

(٦) وهي: قراءة نافع.

(٧) وقد جمعها أبو حيان في كتاب سماه: النور الجلي في قراءة زيد بن علي، وذكر بعضها الزمخشري في الكشاف.

(٨) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المزني، (ت ٢٦٣ هـ). طبقات الفقهاء ١/ ١٠٩.

(٩) المحاملي هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل من فقهاء الشافعية، (ت ٤١٥ هـ). طبقات الشافعية ٢/ ١٧٤.

(١٠) قالوا: لأن الخبر الذي يصح العمل به هو ما رواه الراوي صريحاً أنه خبر عن النبي ÷، =