الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 302 - الجزء 1

  كون كل واحد من الوصفين يثبت الحكم بثباته ويزول بزواله، وكذلك إذا كانت إحدى العلتين مؤثرة والأخرى مناسبة، فلا مانع من تحرك الظن للتعليل بالوصف مع النص أو التنبيه أو الإجماع على التعليل بوصف آخر.

  وأما المنصوص عليهما فدليلهما أظهر؛ إذ النص قد يَرِدُ بالعلة في أصل، ويَرد بعلة أخرى في ذلك الأصل، ولا مانع من اجتماعهما، فيكون الحكم منوطاً بهما؛ إذ لا سبيل إلى اطراح التعليل بهما، ولا اختصاص لأحدهما بالتعليل دون الآخر.

  بيان ذلك: أن النص قد ورد بأن الزنى في الزاني المحصن علة إباحة قتله، والردة علة إباحة قتله، والقتل علة إباحة قتله، ثم إذا اجتمع في شخص مجموع هذه الأمور فإن إباحة قتله منوطة بجميعها؛ إذ لا مُخصِّص.

  قال في الفصول: وقد توجد العلل المجتمعة مترتبة⁣(⁣١) ودفعة⁣(⁣٢). واتفق القائلون⁣(⁣٣) بالجواز على أنها إذا ترتبت ثبت الحكم بأولها. واختلفوا إذا ثبتت دفعة، والمختار: أن كل واحدة علة كما لو انفردت. وقيل: جزء علة. وقيل: واحدة لا بعينها.

تنبيه:

  وهل يجوز تعليل الحكمين بعلة واحدة، كما جاز - على المختار - تعليل الحكم بعلتين؟ الظاهر جواز ذلك، وسيأتي تحقيقه.

تنبيه: [شروط العلة المختلف فيها]:

  اعلم أنه قد اشترط في العلة شروط غير ما تقدم.

  منها: كون دليلها شرعياً؛ إذ لا يثبت حكم شرعي بعلة عقلية، وأيضاً فما دل


(١) مثل: الحيض بعد الجناية فإنهما علتان في عدم دخول المسجد، وهما مترتبتان.

(٢) مثاله: من ارتد وقتل في آن واحد.

(٣) في (أ): «واتفقوا القائلين».