[الحكم الوضعي وأقسامه]
  عقلي عند ابن الحاجب وغيره، أو شرعي تكليفي على قول الجويني.
  قال سعد الدين: إن كلام ابن الحاجب لم يشعر بإثبات كون هذا القسم السادس وضعياً ولا بنفيه(١)، إلا أن نظمه في أسلوب الصحة حيث قال: وأما الصحة، وأما الرخصة - ربما يشعر بأنه ليس من أحكام الوضع.
  فإن قلت: لِمَ حصروا الأحكام الشرعية في المذكورة وهم يطلقون على الفعل كونه معاداً أو مؤدىً أو مَقْضيًّا، أو نحو ذلك، كما سبق؟
  قال الإمام الحسن #: كأن هذه المذكورة ليست بأحكام، وإنما هي صفات للأحكام المذكورة؛ ولذا يقولون: واجب مؤدى ومقضي ومعاد، ونحو ذلك.
[الحكم الوضعي وأقسامه]:
  والقسم الثاني من قسمي خطاب الشرع: الوضعي، وهو المُعرِّف للسبب والشرط والمانع، ولا يكون(٢) بالاقتضاء والتخيير.
  وانقسامه إلى الثلاثة بحسب الاستقراء. وما قيل من أن الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة منه لا يسمع، وقد مرَّ.
  وبيان ذلك: أنه إن أثَّر وجوده(٣) في وجود الحكم، وعدمه في عدمه(٤) - علة له، كالإسكار(٥)؛ إذ وجوده مؤثر في التحريم، ويُسمَّى سبباً معنوياً، أو غير علة، كالزوال؛ إذ وجوده مؤثر في وجوب الصلاة، ويسمَّى سبباً وقتياً، وعدمُهما يؤثر في عدم التحريم، وفي عدم(٦) وجوب الصلاة - فهو(٧) السبب.
(١) أي: ولم يشعر بنفي كونه وضعياً ..
(٢) أي: المعرف للسبب والشرط والمانع.
(٣) أي: المعرّف لخطاب الوضع. هامش (أ) و (ب).
(٤) أي: في عدم الحكم. هامش (أ).
(٥) وكالملك في جواز الوطء، وكالعقوبات في وجوب الحدود. هامش (أ).
(٦) «عدم» سقطت في (ب)، و (ج).
(٧) جواب «إن» في قوله: «إن أثر وجوده ..» إلخ.