مسألة: [طرق العلة]:
[أقسام المناسب المرسل]:
  (وهو) أي: المرسل (ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، ومُلغى).
[الأول: الملائم المرسل]:
  (فـ) ـالأول وهو (الملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجُمليَّة) كما ستعرف ذلك عند التمثيل.
  وهذا الحد للإمام المهدي #، قال الإمام الحسن #: ومعنى عدم تعيينه: أنه لم يثبت في الشرع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه، وإنما يثبت له اعتبار جُملي فقط، قال: وأنت خبير بأن ذلك هو معنى الغريب المناسب، فيكون هذا الحد مختلاً، والذي ذكره بعض المحققين في تحقيقه: أنه ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلاً، لكن عُلِمَ اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.
  قلت: ويعني ببعض المحققين: سعد الدين التفتازاني، فإنه ذكر في حاشية العضد جميع الحدود التي ذكرها المُصَنِّف في الأقسام جميعاً، واختارها الإمام الحسن # كما حققناه، وستأتي في البقية ما عدا الملائمَ من المرسل والغريبَ منه فإن المُصَنِّف تَبِعَ الإمام المهدي # في حدهما.
  وللملائم المرسل أمثلة كثيرة: (كقتل المسلمين المُترَّس بهم عند الضرورة) وذلك عند خشية استئصال الكفار الصائلين للمسلمين إن لم يرموا الأسارى الذين يترس بهم الكفار، فيجوز حينئذٍ رميهم وإن أفضى إلى قتل الترس؛ لما فيه من دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة، وذلك ملائم لتصرفات الشرع؛ لأنه قد روعي فيه دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة، كقطع اليد المتآكلة والفَصْد والحجامة لسلامة الجسد (وكقتل الزنديق) وهو من ينكر القول بحدوث العالم، ويقول بِقِدمه (وإن أظهر التوبة) فإن توبته عند بعضهم لا تقبل، ولا يصير بذلك محقون الدم، بل يسفك ويقتل؛ إذ مذهبه ودينه