[الوجادة]
  قال في الفصول: والإجماع على منع من يوجد مطلقاً [أي]: من غير تقييد ببني فلان. وأما إذا قال(١): «هذا مسموعي» فلا تجوز له الرواية؛ إذ لم يُسلّط عليها(٢)، ويجوز له العمل(٣).
[الوجادة]:
  ألْحَقَ بعض العلماء طريقاً غير ما تقدم، وهي الرواية عن الخط، وتسمى الوجادة والكتابة، وهي ثلاثة أقسام:
  الأول: أن يرى مكتوباً بخطه، أو بخط من يثق به: سمعتُ كذا عن فلان، وتجوز الرواية بغير ما يوهم السماع، نحو: وجدت بخط فلان، أو بخطٍ ظننته خط فلان، أو قال لي الثقة: إنه خط فلان، فلا يصح حدثنا، وأخبرنا. وأما العمل به فيجوز - أيضاً - عند أئمتنا $، والشافعي، وأكثر الأصوليين إن غلب على ظنه صحته. واحتج له الحاكم، وأبو الحسين، والفقيه عبدالله بن زيد بما يقتضي إجماع الصحابة والتابعين، وأيضاً فإنه يوجب الظن، وهو(٤) العلة الموجبة لقبول أخبار الآحاد.
  ومن أوضح الحجج كتاب عمرو بن حزم الذي أمر ÷ أن يُكتب له فيه أنصبة الزكوات، ومقادير الديات، فإن الصحابة رجعوا إليه وتركوا آراءهم، قال بعض أصحاب الشافعي: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة.
  قال النواوي(٥): وهو الصحيح. وأما جمهور المحدثين والفقهاء من المالكية(٦) فهم لا يرون العمل بها.
(١) أي: الشيخ للتلميذ. شرح فصول.
(٢) أي: لم يسلط على الرواية، وإنما أخبره بأنه مسموعه فقط. شرح فصول مع تصرف يسير.
(٣) أي: يجوز للتلميذ العمل بما في ذلك الكتاب.
(٤) أي: الظن.
(٥) هو الحافظ محيي الدين، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، (٦٧٦ هـ).
(٦) في القسطاس: من المالكية وغيرهم.