الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الوجادة]

صفحة 204 - الجزء 1

  قال في الفصول: والإجماع على منع من يوجد مطلقاً [أي]: من غير تقييد ببني فلان. وأما إذا قال⁣(⁣١): «هذا مسموعي» فلا تجوز له الرواية؛ إذ لم يُسلّط عليها⁣(⁣٢)، ويجوز له العمل⁣(⁣٣).

[الوجادة]:

  ألْحَقَ بعض العلماء طريقاً غير ما تقدم، وهي الرواية عن الخط، وتسمى الوجادة والكتابة، وهي ثلاثة أقسام:

  الأول: أن يرى مكتوباً بخطه، أو بخط من يثق به: سمعتُ كذا عن فلان، وتجوز الرواية بغير ما يوهم السماع، نحو: وجدت بخط فلان، أو بخطٍ ظننته خط فلان، أو قال لي الثقة: إنه خط فلان، فلا يصح حدثنا، وأخبرنا. وأما العمل به فيجوز - أيضاً - عند أئمتنا $، والشافعي، وأكثر الأصوليين إن غلب على ظنه صحته. واحتج له الحاكم، وأبو الحسين، والفقيه عبدالله بن زيد بما يقتضي إجماع الصحابة والتابعين، وأيضاً فإنه يوجب الظن، وهو⁣(⁣٤) العلة الموجبة لقبول أخبار الآحاد.

  ومن أوضح الحجج كتاب عمرو بن حزم الذي أمر ÷ أن يُكتب له فيه أنصبة الزكوات، ومقادير الديات، فإن الصحابة رجعوا إليه وتركوا آراءهم، قال بعض أصحاب الشافعي: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة.

  قال النواوي⁣(⁣٥): وهو الصحيح. وأما جمهور المحدثين والفقهاء من المالكية⁣(⁣٦) فهم لا يرون العمل بها.


(١) أي: الشيخ للتلميذ. شرح فصول.

(٢) أي: لم يسلط على الرواية، وإنما أخبره بأنه مسموعه فقط. شرح فصول مع تصرف يسير.

(٣) أي: يجوز للتلميذ العمل بما في ذلك الكتاب.

(٤) أي: الظن.

(٥) هو الحافظ محيي الدين، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، (٦٧٦ هـ).

(٦) في القسطاس: من المالكية وغيرهم.