مسألة: [أقسام القياس]:
مسألة: [أقسام القياس]:
  (و) ينقسم القياس إلى أقسام، وله قِسَمٌ متعددة بحسب الاعتبارات.
[أولاً: أقسامه باعتبار الظهور والخفاء]:
  فباعتبار الظهور والخفاء ينقسم إلى (جلي) وقد يُسمَى: قياساً في معنى الأصل، وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساوياً مع القطع بنفي تأثير الفارق، كقياس الضرب على التأفيف المأخوذ تحريمه من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء ٢٣]، وقياس الأَمَةِ على العبد في سراية العِتْق؛ لأنه ورد في الخبر عنه ÷ أنّ من أعتق شِقْصاً له في عبدٍ قُوِّم عليه الباقي، فتقاس الأَمَةُ عليه؛ للإجماع على عدم الفارق بينهما. ومثله قوله تعالى في الإماء الزواني: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء ٢٥] فأوجب نصف الحد على الإماء ولم يذكر العبد، فيقاس هو عليها كما ذكرنا. وأبو الحسن الكرخي يُعبِّر عن القياس الجلي بالاشتراك في معنى الأصل، أي: النص على الأصل فيه متناول لحكم الفرع؛ لأجل الإجماع أنه لا فرق بينهما، فكان حكم الأصل ثابتاً بالنص، وحكم الفرع بالإجماع، لا بِمُجرَّد القياس.
  قال الإمام المهدي #: ويمكن أن يقال له: إنما وقع الإجماع على أنه لا فارق، لا على نفس الحكم فهو ثابت بالقياس.
  (وخفي) وهو ما لم يُقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، بل قامت عليه أمارة ظنية، وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل واحد منها، ولكنه أقوى شبهاً بأحدها. مثاله: ما نقول في الوضوء: إنه عبادة فتجب فيه النية كالصلاة، فيقول الحنفي: طهارة بالماء فلا تجب فيه النية كإزالة النجاسة، فقد تجاذبه أصلان كما ترى: الصلاة وإزالة النجاسة، فسُمّيَ خفيًّا لافتقاره إلى النظر في ترجيح أيِّ الشَبهين.