الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 355 - الجزء 1

  قلت: وأنت خبير بأن في كلام الإمام الحسن # والدواري ما يخالف كلام المُصَنِّف؛ حيث جعل الحكم المعارضة، فإنهما جعلاها نفس العلة في عدم إرث القاتل.

[الثالث: الملغى المرسل]:

  (و) أما النوع الثالث من المرسل، وهو (الملغى فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع).

  لفظة «جنس» هنا لا محل لها، إلا أن تُعد مقحمة كمثل في قولهم: «مثلك لا يبخل»، بمعنى: أنت لا تبخل، فيكون بمعنى: له نظير في الشرع (كإيجاب الصوم) شهرين متتابعين (ابتداءً) قبل العجز عن الاعتاق في كفارة الظهار والوقاع في شهر رمضان⁣(⁣١) (على المظاهر ونحوه) وهو المواقع أهله في نهار رمضان (حيث هو ممن يسهل عليه العتق) ويراه أيسر⁣(⁣٢) من الصوم (زيادة في زجره، فإن جنس الزجر مقصود) موجود (في الشرع، لكن النص) هنا، وهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}⁣[النساء ٩٢]، وكذا الإجماع (منع) العدول إلى الصوم و (اعتباره هنا(⁣٣) فألغي) وبالجملة فإيجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب؛ تحصيلاً لمقصود الزجر، لكن لم يثبت اعتباره لا بنص ولا إجماع ولا بترتب الحكم على وفقه، فهو مرسل، ومع ذلك فقد عُلم أن الشارع لم يعتبره أصلاً، ولم يوجب الصوم على التعيين ابتداء في حق أحد.


(١) في غير مذهبنا، أما مذهبنا ليست إلا مندوبة كما قد صاغ بعض التعليقات السابقة.

(٢) في (ب): «أسهل».

(٣) أي: في حق من يسهل عليه العتق.