الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 391 - الجزء 1

  اعتبرها الشارع، وذلك كترفّه الملك في السفر لا يمنع الترخيص في حقه لِعِلَّة المشقة؛ إذ المعتبر المظنة وقد وُجدت، لا مقدار الحكمة؛ لعدم انضباطها.

  ومنها: أن يبين استقلال الباقي بالعلّيّة في صورةٍ مّا بظاهر نص أو إجماع، مثاله: أن يقول في يهودي صار نصرانيًّا أو بالعكس: بدّل دينه فيقتل كالمرتد، فَيُعارَض بالكفر بعد الإيمان، فيجيب: بأن التبديل مُعتبر في صورةٍ مّا؛ لقوله ÷ «من بدّل دينه فاقتلوه». هذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمَّم فقال: فيثبت⁣(⁣١) اعتبار كل تبديل للحديث لم يُسمع؛ لأن ذلك إثبات لحكم الفرع بالنص دون القياس، لا تتميم القياس بالإلغاء⁣(⁣٢)، والمقصود ذلك. ولا يضر المستدل كونه عامًّا⁣(⁣٣) إذا⁣(⁣٤) لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به؛ لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم، أو يظهر لعمومه مُخصِّص، أو نحو لك من موانع التمسك بالعموم⁣(⁣٥)؛ فيتمسك بالقياس.

[ما يرد من الاعتراضات على المقدمة الثالثة]

  وأما ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة - وهي دعوى وجود العلة في الفرع سواءٌ - فخمسة اعتراضات؛ لأنه إما أن يدفع وجودها بالمنع، أو بالمعارضة، وإما أن يدفع المساواة باعتبار ضميمة شرطٍ في الأصل، أو مانع في الفرع، ويُسمَّى: الفرق، أو باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط، أو في المصلحة، فهذه خمسة أنواع: منع وجود الوصف في الفرع، المعارضة في الفرع، الفرق، اختلاف الضابط، اختلاف جنس المصلحة.


(١) في (أ): «يثبت».

(٢) يعني بإلغاء الفارق. هامش (أ).

(٣) هذا دفع لما يقال: إنه لا معنى للقياس عند كون الفرع منصوصاً عليه.

(٤) في (ج): «إذ».

(٥) كأن يرى أحدهما عدم التمسك بالعام المخصص، أو الوارد على سبب خاص.