[الاعتراضات]
  اعتبرها الشارع، وذلك كترفّه الملك في السفر لا يمنع الترخيص في حقه لِعِلَّة المشقة؛ إذ المعتبر المظنة وقد وُجدت، لا مقدار الحكمة؛ لعدم انضباطها.
  ومنها: أن يبين استقلال الباقي بالعلّيّة في صورةٍ مّا بظاهر نص أو إجماع، مثاله: أن يقول في يهودي صار نصرانيًّا أو بالعكس: بدّل دينه فيقتل كالمرتد، فَيُعارَض بالكفر بعد الإيمان، فيجيب: بأن التبديل مُعتبر في صورةٍ مّا؛ لقوله ÷ «من بدّل دينه فاقتلوه». هذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمَّم فقال: فيثبت(١) اعتبار كل تبديل للحديث لم يُسمع؛ لأن ذلك إثبات لحكم الفرع بالنص دون القياس، لا تتميم القياس بالإلغاء(٢)، والمقصود ذلك. ولا يضر المستدل كونه عامًّا(٣) إذا(٤) لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به؛ لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم، أو يظهر لعمومه مُخصِّص، أو نحو لك من موانع التمسك بالعموم(٥)؛ فيتمسك بالقياس.
[ما يرد من الاعتراضات على المقدمة الثالثة]
  وأما ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة - وهي دعوى وجود العلة في الفرع سواءٌ - فخمسة اعتراضات؛ لأنه إما أن يدفع وجودها بالمنع، أو بالمعارضة، وإما أن يدفع المساواة باعتبار ضميمة شرطٍ في الأصل، أو مانع في الفرع، ويُسمَّى: الفرق، أو باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط، أو في المصلحة، فهذه خمسة أنواع: منع وجود الوصف في الفرع، المعارضة في الفرع، الفرق، اختلاف الضابط، اختلاف جنس المصلحة.
(١) في (أ): «يثبت».
(٢) يعني بإلغاء الفارق. هامش (أ).
(٣) هذا دفع لما يقال: إنه لا معنى للقياس عند كون الفرع منصوصاً عليه.
(٤) في (ج): «إذ».
(٥) كأن يرى أحدهما عدم التمسك بالعام المخصص، أو الوارد على سبب خاص.