الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[ما ألحق بالمجمل وليس منه]

صفحة 548 - الجزء 1

  والذم إنما يكون على القبيح. وقال بعض الفقهاء: لا يصح التعلق بهما في ذلك؛ إذ هما مجملان؛ لتردد المدح والذم بين تعلقهما بالأشخاص أو بالأفعال؛ إذ يحتمل أنه جاء بالصلة⁣(⁣١) لتعريف الشخص المذموم أو الممدوح لأمر آخر غير ذلك، ويحتمل أنه لمجرد الذم أو المدح على مضمونهما.

  قلنا: إن الفهم لا يتردد أن المدح والذم لأجل المذكور، لا لأمرٍ آخر؛ إذ الذم آكد من النهي، والمدح كالحث كما ذكرنا.

  واعلم أن الإمام الحسن # ذكر أن هذه المسألة معادة؛ لتقدمها في باب العموم. والمصنف تبع في ذلك الإمام المهدي #.

[ما أُلْحِقَ بالمجمل وليس منه]:

[١ - الجمع المنكر:]

  مسألة: أُلْحِقَ⁣(⁣٢) بالمجمل ما ليس منه، من ذلك: الجمع المُنَكَّر، نحو: رجال، وأعْبُد (والمختار) - وفاقاً لأئمتنا $ والجمهور - (أنه لا إجمال في الجمع المنكر) وقال أبو علي: إنْ صدر من حكيم فمبين، ويحمل على الاستغراق، وإن صدر من غيره فمجمل.

  لنا: أن السيد لو أمر عبده بإكرام رجال فأكرم ثلاثة عُدَّ ممتثلاً، وسقط عنه الذم؛ فلولا أنه مبين لما كان كذلك.

  قالوا: لا يعلم⁣(⁣٣) تقديره؛ فإن رجالاً يصلح للثلاثة والأربعة⁣(⁣٤).

  قلنا: إنه وإن كان صالحاً لذلك فليس مجملاً (إذ) يجب أن (يحمل على الأقل) المُتيقَّن دخوله في الخطاب، وهو ثلاثة؛ إذ الأصل براءة الذمة، فكان مبيناً فيهم،


(١) في الآيتين.

(٢) في (ب): «وألحق».

(٣) في (ب): «لا نعلم».

(٤) ولسائر الأعداد، وإذا صلح لذلك كان مجملاً؛ إذ ليس في اللفظ تعيين عدد مخصوص. قسطاس.