مسألة:
مسألة:
  والأمر المقيد بالوقت قد تقدم ما يصح منه وما يمتنع، وما يتعلق الوجوب به من الوقت حيث كان أوسع من الفعل.
  (و) المختار في الأمر بالفرض المؤقت (أنه لا يستلزم القضاء) ولا يفيده (وإنما يعلم ذلك) أي: وجوب قضائه في غيره (بدليل آخر) مجدد، كقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة ١٥٨]، وقوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وهذا رأي أئمتنا $ والجمهور.
  وقال القاضي، ورازي الحنفية، والحنابلة، وغيرهم: بل يستلزم القضاء ويفيده.
  لنا: أن حكمَ ما فُعل بعد الوقت حكمُ ما قبله، فكما لا يجب ما قبله إلا بدليل كذلك ما بعده. وأيضاً فإن المؤقت بوقت كالمعلق بالمكان، ولو قال لعبده: اضرب من في الدار، لم يقتضِ ضرب مَن هو خارج عنها.
تنبيه: [هل الأمر بالشيء أمر بذلك]:
  والأمرُ بالأمرِ بالشيء ليس أمراً به(١)، وفاقاً للجمهور، وسواء كان بلفظ: مُرْ(٢) أو بغيره(٣) من صيغ الأمر؛ لأنه لو كان أمراً به لزم أن يكون قولك للغير: «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير(٤)، ولكان مناقضاً لقولك للعبد: «لا تفعل»؛ لأنه أمر له ونهي، وليس ذلك تعدياً ولا مناقضاً قطعاً واتفاقاً.
(١) ومثاله قوله ÷: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر». مرقاة السيد داود ص ١٠٦ ط/١.
(٢) في (ج) و (ب): «مره».
(٣) نحو قول الملك لوزيره: قل لفلان يفعل كذا.
(٤) وليس له أن يأمره. مرقاة السيد داود.