[الدليل الرابع القياس]
[الدليل الرابع القياس]
  (فصل: و) الدليل الرابع من الأدلة هو (القياس) وهو أصل جليل في الدين، وعليه تنبني(١) أكثر المسائل؛ ولهذا أفرد بعض العلماء له كتاباً(٢).
  وهو في اللغة: التقديرُ والمساواةُ، يقال: قست النعل بالنعل، أي: قدرته به فساواه. والتقدير فقط، يقال: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته به، ومنه سُمِّيَ المكيال مقياساً. والمساواةُ فقط، يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساوى به.
  وأما في الاصطلاح فقد حده العلماء بحدود كثيرة، فحده السبكي بأنه حَمْلُ معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل.
  وقال الإمام الحسن #: هو حَمْل الشيء على الشيء بإجراء حكمه عليه بجامع.
  وأما المُصَنِّف فإنه أَخَذَ صَدْرَ الأول وعجز الآخر فقال: هو (حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع). فقوله: «حَمْل(٣)» جنس الحد، وليس المراد(٤) به ثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس فَيَرد أن ثمرة القياس ليس بقياس، بل المراد وجوب التسوية في الحكم عند قصد إثبات الحكم في الفرع بذلك الحمل، خلا أن استعمال الحَمْل في ذلك مجاز، وقد قرره الإمام الحسن بن عزالدين #.
(١) في (ج): «تبنى».
(٢) كالجويني فإنه أفرد له كتاباً سماه البرهان، وكذا الغزالي أفرد له كتاباً سماه شفاء الغليل، والإمام يحيى # أفرد له كتاباً سماه: القسطاس. هامش (أ).
(٣) في (أ): «حمل معلوم».
(٤) هذا جواب عن اعتراض ذكره في القسطاس حيث قال: لا يقال: إن الحمل قد جعل جنسًا له، وإنه غير صادق عليه؛ لأنه ثمرة القياس، ولا شيء من ثمرة القياس بقياس؛ لأنا نقول: ليس المراد بالحمل ... الخ.