[تعريف أصول الفقه]
[تعريف أصول الفقه]
  نعم، لما فرغنا من بيان معاني ألفاظ الديباجة أردنا التكلم على شرح معاني ألفاظ الكتاب مستعينين بالله على ذلك، فنقول:
  (أصول الفقه) له حدان: إضافي ولقبي.
  فالإضافي: حقيقة مفردَيهِ الذَينِ هما الأصول والفقه لغةً واصطلاحاً، فحد الأصل كذلك(١) قد تقدم، وحَدُّ الفقه لغةً قد مر أيضاً.
  وأما حدُّه في الاصطلاح: فهو العلم أو الظن بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
  فقولنا: «الأحكام» يشمل الشرعيةَ وهي: الوجوب، والندب، والحظر، والكراهة، والإباحة التي ورد بها خطاب الشارع.
  ومنها(٢): مظنون، وهو الأكثر، ووجوب العمل به معلوم.
  ومنها: معلوم؛ ولذا قلنا: «العلم أو الظن». ولا بأس بالتخيير مع تعدد الماهية(٣)، سلمنا(٤) فالمراد التقسيم لا التخييرَ - والعقليةَ(٥) أيضاً. ويحترز بها(٦) عن العلم بالذوات(٧)، فليس ذلك فقهاً.
(١) أي: لغة واصطلاحاً. من هامش (ب).
(٢) أي: من الأحكام الشرعية.
(٣) هنا سؤال يرد على المؤلف حيث أتى في الحد بِـ «أو» وهي إما للشك، وهو - أي: الحد - موضوع للبيان لا للتشكيك، وإما للتخيير، والماهية واحدة. وأجاب المؤلف بأن المراد التخيير، ولا نسلّم اتحاد الماهية بكل حال؛ بدليل الشفق فإنه ماهية منقسمة، وكذلك الجمع ماهيته منفردة. منه هامش (ب).
(٤) يعني إذا سلمنا اتحاد الماهية.
(٥) عطف على الشرعية.
(٦) أي: بالأحكام.
(٧) كالعلم بذات زيد وعمرو، فليس بحكم. هامش كاشف لقمان.