الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[أمثلة أقسام التلازم من الأحكام الشرعية]

صفحة 409 - الجزء 1

  الثالث: المتنافيان طرداً وعكساً، كالحدوث ووجوب البقاء، فإنهما لا يجتمعان في ذات فيكون حادثاً واجب البقاء، ولا يرتفعان فيكون قديماً غير واجب البقاء. فهذان يجري فيهما الأخيران، وهما تلازم الثبوت والنفي، والنفي والثبوت طرداً وعكساً، فيصدق: «لو كان حادثاً لم يجب بقاؤه»، و «لو وجب بقاؤه لم يكن حادثاً»، و «لو لم يكن حادثاً وجب بقاؤه»، و «لو لم يجب بقاؤه فهو حادث».

  الرابع: المتنافيان طرداً لا عكساً، أي: إثباتاً لا نفياً، كالتأليف والقدم؛ إذ لا يجتمعان فلا يوجد شيء هو مؤلف وقديم، لكنهما قد يرتفعان، كالجزء الذي لا يتجزأ. وهذان يجري فيهما الثالث، وهو تلازم الثبوت والنفي طرداً وعكساً، فيصدق: «كلما كان جسماً لم يكن قديماً»، و «كلما كان قديماً لم يكن جسماً»، لا الرابع، وهو تلازم النفي والإثبات، لا طرداً ولا عكساً، فلا يصدق: «كلما لم يكن جسماً كان قديماً»، و «كلما لم يكن قديماً كان جسماً».

  الخامس: المتنافيان عكساً، كالأساس والخلل؛ فإنهما لا يرتفعان؛ فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل، وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختل بوجه آخر. وهذان يجري فيهما الرابع، وهو تلازم النفي والثبوت طرداً وعكساً؛ فيصدق: «كلما لم يكن له أساس فهو مختل»، و «كلما لم يكن مختلاً فله أساس»، ولا يجري فيهما الثالث؛ فلا يصدق: «كلما كان له أساس فليس بمختل»، و «كلما كان مختلاً فليس له أساس».

[أمثلة أقسام التلازم من الأحكام الشرعية]:

  وإذا قد عرفت أقسام التلازم بحسب مؤداها فلنضرب⁣(⁣١) لها أمثلة من الأحكام الشرعية:


(١) في (ج): «فليُضرب».