مسألة: [في المسنون والمستحب]:
مسألة: [في المسنون والمستحب]:
  (والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما) عند أئمتنا $ وغيرهم، فهو: ما أمر به النبي ÷ ندباً وواظب عليه، كالرواتب، وإلا فمستحبٌ(١)، وقد تقدَّم تحقيق ذلك.
[توابع الأحكام الشرعية]
مسألة: [الصحيح والباطل والفاسد:]
  (والصحيح) في العبادات عند الفقهاء وبعض المتكلمين: الفعلُ المُسْقِطُ للقضاء(٢).
  وعند جمهور المتكلمين: (ما وافق أمر الشارع) أي: ما كَمُلَت فيه الشروط التي اعتبرها الشارع.
  وفي العقود: ترتب ثمراته عليه. كَحِلِّ الانتفاع بالمبيع في عقد البيع، والانتفاع(٣) بالبضع في النكاح. قال سعد الدين: لا حصول الانتفاع، وحصول التوالد والتناسل، حتى يَرِدَ الاعتراض(٤) بأنَّ مثل التوالد قد يترتَّبُ على الفاسد، وقد يتخلّف عن الصحيح.
  (والباطل نقيضه) بكل من الحدَّينِ(٥).
  (و) أما (الفاسد) فهو في العقود قسم ثالث(٦) عند أهل المذهب والحنفيه، وهو (المشروع بأصله الممنوع بوصفه(٧)) وهو ما اختلَّ فيه شرط ظني، ...
(١) في (ج) و (أ): فالمستحب.
(٢) بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانياً. الدراري المضيئة.
(٣) أي: حل الانتفاع.
(٤) الاعتراض حاصل على حِلّ الانتفاع أيضاً؛ إذ يحل في فاسد البيع. هامش (أ).
(٥) أي: حد العبادات والعقود. هامش (ب).
(٦) أي: أن الفاسد في العقود قسم ثالث غير الصحيح والباطل.
(٧) هذا هو قول الحنفية. والفساد عند جمهور أئمتنا $ حده: هو خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب الآثار، مثلاً: البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض والإذن، ويوجب القيمة =