الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [في المسنون والمستحب]:

صفحة 68 - الجزء 1

مسألة: [في المسنون والمستحب]:

  (والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما) عند أئمتنا $ وغيرهم، فهو: ما أمر به النبي ÷ ندباً وواظب عليه، كالرواتب، وإلا فمستحبٌ⁣(⁣١)، وقد تقدَّم تحقيق ذلك.

[توابع الأحكام الشرعية]

مسألة: [الصحيح والباطل والفاسد:]

  (والصحيح) في العبادات عند الفقهاء وبعض المتكلمين: الفعلُ المُسْقِطُ للقضاء⁣(⁣٢).

  وعند جمهور المتكلمين: (ما وافق أمر الشارع) أي: ما كَمُلَت فيه الشروط التي اعتبرها الشارع.

  وفي العقود: ترتب ثمراته عليه. كَحِلِّ الانتفاع بالمبيع في عقد البيع، والانتفاع⁣(⁣٣) بالبضع في النكاح. قال سعد الدين: لا حصول الانتفاع، وحصول التوالد والتناسل، حتى يَرِدَ الاعتراض⁣(⁣٤) بأنَّ مثل التوالد قد يترتَّبُ على الفاسد، وقد يتخلّف عن الصحيح.

  (والباطل نقيضه) بكل من الحدَّينِ⁣(⁣٥).

  (و) أما (الفاسد) فهو في العقود قسم ثالث⁣(⁣٦) عند أهل المذهب والحنفيه، وهو (المشروع بأصله الممنوع بوصفه(⁣٧)) وهو ما اختلَّ فيه شرط ظني، ...


(١) في (ج) و (أ): فالمستحب.

(٢) بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانياً. الدراري المضيئة.

(٣) أي: حل الانتفاع.

(٤) الاعتراض حاصل على حِلّ الانتفاع أيضاً؛ إذ يحل في فاسد البيع. هامش (أ).

(٥) أي: حد العبادات والعقود. هامش (ب).

(٦) أي: أن الفاسد في العقود قسم ثالث غير الصحيح والباطل.

(٧) هذا هو قول الحنفية. والفساد عند جمهور أئمتنا $ حده: هو خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب الآثار، مثلاً: البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض والإذن، ويوجب القيمة =