تنبيه:
  الذي يفيد بظاهره العموم ولا يريد به العموم، وسواء في ذلك الخبر والإنشاء، فجاز فيه كما جاز في الإنشاء. وأيضاً فقد وقع، وإنه دليل الجواز؛ فإن قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}[النمل ٢٣] عموم مخصوص؛ لأنها لم تؤتَ من السماء وما فيها، ولا من المعدومات، وما تأخر عنها أو تقدم ومن أكثر الأشياء في وقتها.
تنبيه:
  لا عموم في الخطاب الخاص بالنبي ÷ عند أئمتنا $ والجمهور؛ لانتفاء الدليل، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، نحو: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ}[الزمر ٦٥] و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}[الممتحنة ١٣].
  ولا في خطابه ÷ لواحد إلا بقياس أو نحوه(١)؛ لأن خطاب المفرد لا يتناول غيره، خلافاً للحنابلة.
  ولا في فعله المثبت، خلافاً لقوم؛ إذ لا يدل إلَّا على الحدث و الزمان من غير نظر إلى شمول أو وحدة أو تكرار؛ فلا يكون عامًّا في أقسامِهِ، نحو: صلى داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل، ولا في أوقاتِهِ، نحو: كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فلا يعم وقتيهما(٢)، فأما التكرار فيه(٣) فمستفاد من العرف.
  ودخول الأمة في فعله ÷ بدليل خارجي: من قول أو قياس(٤) أو قرينة، كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم.
(١) نص، أو إجماع يقتضي التشريك.
(٢) أي: جمع التقديم في وقت الأولى وجمع التأخير في وقت الثانية. دراري مضيئة.
(٣) أي: في «كان يجمع». دراري مضيئة.
(٤) قوله: «من قول» مثل أن يصلي ثم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله: «أو قياس» كأن يرد حكم منه على شخص فبقاس عليه غيره بجامع. وقوله: «أو قرينة» ثم مثل للقرينة بوقوع فعله بعد إجمال نحو: «أقيموا الصلاة» فإذا صلى على الوجه المعلوم صار فعله بيانًا، أو وقوعه بعد إطلاق نحو: «اعتق رقبة في الظهار» فإذا أعتق رقبة مؤمنة كان بيانا، أو وقوعه بعد عموم كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} فإذا لم يقتل الذمي علمنا أنه مخصوص من ذلك. دراري.