مسألة: [طرق العلة]:
مسألة: [الطريق الخامس من طرق العلة: الشّبه]:
  وإذ قد(١) عرفت أن المختار في طرق العلة أنها أربع فاعلم أنه قد (قيل: ومن طرق العلة الشبه) وله معنيان:
  أعم، وهو ما يرتبط به الحكم على وجه يمكن القياس عليه.
  وأخص (وهو أن يوهم الوصف المناسبة؛ بأن يدور معه الحكم وجوداً وعدماً مع التفات الشارع إليه).
  فقوله(٢): «يوهم الوصف المناسبة» أي: وليس بمناسب عقلي؛ فيخرج المناسب الذاتي؛ لأن مناسبته عقلية وإن لم يَرِدِ الشرع، كالإسكار للتحريم، فإن كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان، وكونه مناسباً للمنع منه - مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع.
  وقوله: «بأن يدور معه الحكم وجوداً وعدماً» يعني: أنه يثبت بثباته وينتفي بانتفائه، وهذا عين ما سماه ابن الحاجب وغيره الدوران، والطرد والعكس.
  وقوله: «مع التفات الشارع إليه» يعني: أن يكون مما اعتبره الشارع في بعض الأحكام والتفت إليه، كالذكورة والأنوثة، فإنه اعتبر في بعض الأحكام. ويخرج بهذا الطردي؛ لأن وجوده كالعدم، كما يقال: الخل لا تبنى عليه القَنْطرة، أو لا يصاد منه السمك، فلا يزيل الخبث، كالمرق، فإن ذلك مما ألغاه الشارع قطعاً.
  هذا تحقيق مقصد المُصَنِّف، والله أعلم.
  وقد يقال: إنه قد خرج الطردي بقوله: «يوهم المناسبة»؛ لفقد الإيهام في الطردي؛ إذ وجوده كالعدم. ويقال: لا ظهور في خروج المناسب العقلي، فأما المؤثِّر فلا أرى له خروجاً أصلاً؛ ولذا ذكروا في حده: ليس بمؤثر(٣)
(١) سقط من (ج): «قد».
(٢) في (ب): «فقولهم».
(٣) قال الإمام المهدي #: الشبه: ما يثبت الحكم بثباته وينتفي بانتفائه وليس بمؤثر ولا مناسب.