تنبيه: [حكم الأمر المقيد بالتأبيد، أو بالعام، أو بوصف، أو شرط]:
تنبيه: [حكم الأمر المقيد بالتأبيد، أو بالعام، أو بوصف، أو شرط]:
  والمقيد بالتأبيد يقتضي الدوام، وفي جواز نسخه خلاف سيأتي.
  والمقيد بالعام يقتضي التكرار، نحو: أكرمه كلما قام، وبغيره من وصفٍ أو شرطٍ إن لم يمكن فيهما التكرار لم يقتضه، نحو: ادفع إلى قاتل عمرو درهماً، واكْسِهِ إن قتل زيداً(١)، وإن أمكن(٢): فإن كانا(٣) علة في المعنى - نحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور ٢]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة ٦] - وجب التكرار اتفاقاً؛ للأمر عند القائلين إن مطلقه يقتضيه، وللعلة عند القائلين إنه لا يقتضيه. وإن كانا غير علة - نحو: اعطه درهماً حال قيامه، وإن دخلت السوق فاشتر لحماً - لم يقتض التكرار عند أئمتنا $ وجمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه، خلافاً لأقلّهم وللقائلين إن مطلقه يقتضيه، كالإسفرائيني.
مسألة: [هل تكرير الأمر يقتضي تكرار المأمور به]:
  (و) الأمر (تكريره) من غير تعاقب يقتضي التكرار في المأمور به، نحو: صل ركعتين، ثم يقول بعد مدة: صل ركعتين، سواء تماثلا كما ذكرنا، أو اختلفا، نحو: صلّ ركعتين، ثم يقول: صم، فالثاني تأسيس. وكذا(٤) مع التعاقب إذا كانا مختلفين مع العطف أو عدمه(٥)، وإمكان الجمع واستحالته عقلاً أو شرعاً، نحو: «قم واقعد(٦)» في وقت، و «صم وكُلْ» في وقت(٧)، لكنه يمتنع الأمر بالجمع في المستحيل، إلا عند مجوِّز تكليف ما لا يطاق.
(١) لأن قتل عمرو لا يتكرر.
(٢) أي: التكرار.
(٣) أي: الوصف والشرط.
(٤) أي: أنه مع التعاقب إذا كانا مختلفين يكون الثاني للتأسيس.
(٥) نحو: صم، صلِّ.
(٦) هذا مثال المستحيل عقلاً.
(٧) نحو: صم يوم الجمعة وافطر يوم الجمعة. وهذا مثال المستحيل شرعًا.