مسألة: [الخلاف في البسملة]:
  ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتًتًابِعَاتٍ(١)».
  قلنا: إن العدالة توجب القبول(٢)، فيتعين كونه خبراً أو(٣) قرآناً(٤)، وإلا قطعنا بكذب الناقل، ولا قائل بكذب ابن مسعود وحفصة(٥).
  قال الإمام المهدي #: ولا يلزم تكفير من روي عنه الزيادة أو النقصان؛ كما تقدم؛ إذ الرواية عنه آحادية. وقد قطع بعض العلماء(٦) بإكذابها، وبعضهم(٧) تأولها، وهي محتملة للتأويل، فكيف يحسن القطع بالتكفير مع ذلك؟
مسألة: [الخلاف في البسملة]:
  (والبسملة) من القرآن، وهي (آية من أول كل سورة) إلا براءة فليست بآية ثابتة(٨) في أولها، وهذا (على) القول (الصحيح) وهو قول جمهور السلف، وأئمتنا $، والشافعية، وقرَّاء مكة والكوفة.
= ومن روى القراءة الشاذة رواها قرآناً فلا يعمل بخبره؛ لأجل خطئه، وقد رُدَّ عليهم بأن الخطأ من الراوي إنما هو الوصف بالقرآنية، والخطأ الذي يبطل العمل بالرواية هو الخطأ الذي في المتن لا في الوصف.
(١) فعلى القول الأول يج التتابع في صيام كفارة اليمين، وعلى القول الثاني لا يجب.
(٢) أي: أن عدالة الراوي توجب قبول ما رواه.
(٣) في (ج): لا قرآناً.
(٤) ولا يصح أن يكون قرآناً؛ لأن شرط القرآن التواتر ولم يتواتر إلا القراءات السبع.
(٥) في قراءتها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر».
(٦) قال النووي في شرح المهذب: إن ما نُقِل عن ابن مسعود من إنكار المعوذتين والفاتحة باطل ليس بصحيح، وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود.
(٧) كما سيأتي في آخر المسألة التالية.
(٨) سقط من (ج) و (ب): ثابتة.