[ضابط شرط التواتر]
  وقال: هذا ليس بشرط مُعتبر، بل لو نَقَل عشرة عن عشرين، وهم عن مائه - كان ذلك تواتراً قطعاً.
  قلت: وكان في إطلاق الشرط الأول ما يغني عما ذكرنا(١)، فلا حاجة ماسّة إلى الشرط الرابع مطلقاً، والله أعلم. وما عدا الشروط الأربعة فليس معتبراً عندنا، خلافاً لزاعمي ذلك.
[ضابط شرط التواتر]:
  نعم، (و) التواتر (لا حصر لعدده) المذكور في الشرط الأول عند المحققين، فلا يحد بحد معلوم محصور (بل) ضابطه (هو ما أفاد العلم الضروري) فما حصل عنده العلم فهو المتواتر من قليل أو كثير، ما لم ينقص عن خمسة(٢) عند أئمتنا $ والشافعية والباقلاني؛ لأنهم قطعوا بنقص الأربعة، خلافاً لقوم؛ إذ لا يحصل العلم بخبرهم(٣)، ويجوز حصوله فيما وراء ذلك، كالخمسة فصاعداً، ولا يجب عند الجمهور.
  وقطع القاضي وأبورشيد بنقصها(٤). وتوقف الباقلَّاني. وقيل: سبعة(٥). وقال الأصطرخي(٦): عشرة(٧). وقيل: اثنا عشر(٨). وقال أبوالهذيل عشرون(٩).
(١) في (ج): «ذكر هنا».
(٢) ليخرج عن دائرة الشهادة.
(٣) قال السيد داود في مرقاة الوصول: ولا يحصل بخبر الأربعة وإلا لحصل بقول شهود الزنا فلا يُحتاج إلى التزكية. ص ٢٦٤ مركز الإمام عز الدين بن الحسن (ع).
(٤) أي: الخمسة.
(٥) كعدد أهل الكهف. شرح الفصول للجلال.
(٦) الاصطرخي هو الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطرخي (٣٨٢). طبقات الفقهاء. ١/ ١١٩.
(٧) كعدد العشرة المشهورين من أصحاب رسول الله. مرقاة الوصول للسيد داود معنى ص ٢٦٣.
(٨) بعدد نقباء بني اسرائيل الذين بعثهم موسى # وقت التيه ليأخذوا الخبر من الأرض المقدسة حين أراد غزوها. المصدر السابق.
(٩) لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}[الأنفال ٦٥] وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم عند غلبهم المائتين. المصدر السابق.