الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [شروط العلة]:

صفحة 294 - الجزء 1

  التكفير والتفسيق بالقياس؛ بناءً منهم على أنه ظني فلا يثبت في العِلْمِيات، والتكفير والتفسيق حكمان شرعيان عِلْميان، خطرهما عظيم، لا يكفي فيهما الظن.

مسألة: [شروط العلة]:

  (وشروط العلة) الصحيحة خمسة. والمراد بها: ما يعلل به الحكم في الأصل.

  الأول: (أن لا تصادم نصًّا(⁣١) ولا إجماعاً(⁣٢)) مثال ذلك: أن يقول الشارع أو يقع الإجماع أن كل سَبُع طاهر، فيقول القائس: الكلب نجس لأنه سَبُع، ونحو ذلك، فالتعليل بمثل هذه العلة لا يصح؛ لمخالفته لنص الشارع أو الأمة.

  ويشترط في المستنبطة خاصة - وهي التي طريق ثبوتها إما السبر والتقسم، أو الطرد والعكس، أو المناسبة - أن لا تتضمَّن حكماً في الأصل غير ما أثبته النص؛ لأن المستنبطة إنما تُعلم من الحكم الذي أثبت في الأصل، فلو أثبت لها حكم في الأصل كان دوراً. بخلاف المنصوصة - وهي التي طريق ثبوتها السمع: إما الكتاب أو السنة أو الإجماع - فإنها تُعلم بالنص، مثاله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواءً بسواءٍ»، فيُعلم أن حرمة بيع الطعام بالطعام متفاضلاً لكونه ربويًّا فيما يوزن، كما في الذهب والفضة، فيوجب اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام كما في النقدين، واشتراط التقابض زيادة على النص، وهو نسخ⁣(⁣٣)؛ فلا يجوز بالقياس والاجتهاد كما سيأتي إن شاء الله.


(١) مثال ذلك: قول الحنفي: المرأة مالكة بضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها، قياساً على بيع سلعتها، فإنه مخالف لما روي عن النبي ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». هامش (أ).

(٢) مثال ذلك: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع المشقة في السفر، فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه. هامش (أ).

(٣) لفظ مرقاة الوصول للسيد داود: واشتراط التقابض زيادة على النص، والزيادة نسخ، فلا يجوز اشتراط =