[مراتب الإجازة]
  لا مُطْلِقاً. وأما المناولة باليد فلا اعتبار بها مع التعيين والتسليط.
  قال الإمام الحسن بن عز الدين #: وليس من شرطها حضور الكتاب المُناوَل، كما هو مقتضى ظاهر المعيار، بل يكفي التعيين بالإشارة وإن غاب الكتاب، وسواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك.
  (ثم) يتبع الثالثة في القوة الرابعة، وهي (الإجازة) وهي قوله للموجود المعيّن: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك أنه من مسموعاتي ومستجازاتي.
[مراتب الإجازة]:
  وهي مراتب، أقواها: أجزتُ لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، ويُعيّنه. وهذا يفارق المناولة، من حيث إنه لم يذكر أنه سمعه، بخلاف المناولة.
  الثانية: - وهي أعمها - أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني ما صح لك أني سمعته من الأحاديث، فهاهنا إذا أخبرَ مُخبر ثقة بأن المجيز سمع الكتاب الفلاني أو الخبر الفلاني جاز له أن يرويه عن المجيز، وإن أخبره مخبر ثقة عن المجيز بحديث فله روايته عن الذي حدَّثه، وله روايته عن الذي أجاز له(١).
  الثالثة - وهي أوسطها في الشمول - أن يقول: أجزت لك أن تروي عني صحيح مسلم، أو البخاري، أو السنن، أو نحو ذلك، من غير تعيين نُسخة، فهاهنا إذا صحت له نسخة من هذه الكتب وأنها مقصوصة برواية العدل جاز له أن يروي ذلك الكتاب عن الذي أجازه له، هكذا ذكره الدواري.
[الخلاف في الإجازة]:
  وقد اختلفوا في الإجازة من حيث هي، قال في الفصول: ومختار أئمتنا #
(١) في (أ) و (ب): «أجازه له».