الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 381 - الجزء 1

  القسم الرابع: أن نقول في تزويج المرأة نفسها: زوجت نفسها مطلقاً⁣(⁣١) بغير إذن وليها، فلا يصح، كما إذا زُوِّجت من غير كفؤ، فيقول المعترض: كونه غير كفؤ لا تأثير له في الفرع، فإن النزاع واقع فيما إذا زوجت من كفؤ وغير⁣(⁣٢) كفؤ، وحكمهما سواء، فلا أثر له. ومرجعه إلى معارضة كونه من غير كفؤ بوصف آخر، وهو مجرد تزويج المرأة نفسها من غير اعتبار الكفآءة وعدمها، فهو كالثاني، وهو عدم التأثير في الأصل؛ إذ لا تأثير للوصف في ذلك الأصل؛ استغناء عنه بوصف آخر، وهو مجرد تزويج المرأة نفسها. هذا ما ذكره ابن الحاجب، وحاصله: أن الأول والثالث يرجعان إلى منع العلة، والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى. ومنع العلِّيِّة قد مرّ؛ إذ هو ثاني العشرة، والمعارضة في الأصل ستأتي؛ إذ هو عاشرها؛ فليس عدم التأثير سؤالاً برأسه.

  واعترض بأن حاصل الأول والثالث ليس مجردَ منعِ العلة وطلبِ إقامة الدليل عليها، بل إثبات عدم علِّيِّة الوصف مطلقاً، أو في ذلك الأصل.

  وفرقٌ بين منع العلة ليقام الدليل عليها، وبين إقامة الدليل على عدمها. وكذا حاصل الثاني و الرابع ليس مجرد المعارضة في الأصل بإبداء ما يحتمل أن تكون هي العلة، بل بإثبات أن العلة هي ذلك الغير، وفرقٌ بين إبداء ما يحتمل العلِّيِّة وإبداء ما هو العلة قطعاً.

[التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة]

  الرابع منها (و) هو (التاسع) من الاعتراضات، وهو أول الاعتراضات الأربعة المخصوصة بالمناسبة: (القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة) من شرع الحكم له (مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم


(١) أي: سواء زوجت نفسها من كفوءٍ أو غيره. مرقاة الوصول للسيد داود.

(٢) في (أ): «أو غير كفو».