مسألة: [طرق العلة]:
[المناسب المؤثر]:
  (فـ) ـالأول وهو (المؤثر: ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم) هذا الحد اختاره الإمام الحسن #. ولم يقل: «أو تنبيه نص» بناءً على دخوله تحت النص كما تقدم. ولم يقل: «أو إجماع(١) أو حجة إجماع» لأنها لا تثبت العلة نفسها بحجة الإجماع - على ما زعمه المهدي # في جَعْلِه لمجرد(٢) الإجماع عنده على التعليل جملة طريقاً(٣) إلى العلّيّة(٤)، وسماه حجة الإجماع، كما مر بيانه - فضلاً عن أن يكون الوصف حينئذ في أعلا طبقات الاعتبار، وذلك (كتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع) فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال (وكتعليل الحدث بالخارج من السبيلين الثابت بالنص) فإن عين الخارج معتبرة في عين الحدث.
[المناسب الملائم]:
  (و) الثاني وهو (الملائم: ما ثبت اعتباره بترتب الحكم على وِفْقِه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم) أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.
  وهذا الحد اختاره الإمام الحسن # أيضاً، ونعني بالاعتبار في أول الحد: اعتبار عينه في عين الحكم. وقوله: «بترتب الحكم على وِفْقه» أي: على وفق المناسب له؛ بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد، كالتحريم للإسكار، فإنهما في محل واحد، وهو الخمر. وقوله: «فقط» يعني: لم يثبت ذلك الاعتبار بنص أو إجماع كما في المؤثر، ولكنه ثبت بذلك اعتبار عينه في جنس الحكم
(١) يعني: لم يذكر حجة الإجماع مع الإجماع، لا أنه لم يذكر اللفظين، لأنه قد ذكر الإجماع والله أعلم.
(٢) «بمجرد». نخ.
(٣) مفعول ثاني لجعله.
(٤) «العلة». نخ.